المتاجرة في برامج الحاسب الألي كيف تزكي
اللجنة الدائمة
س: لدي مؤسسة برمجة وتصميم مواقع انترنت وبرامج حاسب آلي ، ونقوم بصنع البرامج لمن طلبها بمبلغ متفق عليه ، أو نقوم بعمل برامج ثم نعرضها في الصحف أو الانترنت ونظل نبيع منها عددًا من المرات طوال العام . ولكننا لا نحتفظ بقيمة هذه البرامج التي نبيعها بل نصرفها على الرواتب والباقي نسحبه من حساب المؤسسة لمصاريفنا الشخصية ، ولا يبقى شيء من الإيرادات يحول عليه الحول ، وهي في مجموعها تصل إلى (200 ألف) في السنة لو بقيت دون أن نصرفها . السؤال الأول : هل على برامجنا هذه التي نعرضها للبيع زكاة وإذا كان عليها زكاة فهل الزكاة على قيمة نسخة واحدة منها ؟ حيث إننا لا نضعها على أقراص أو اسطوانات بل إننا نصنع للعميل قرص أو نركبها على جهازه حينما يشتريها . السؤال الثاني : هل على البرامج التي نقوم بعملها لأصحابها حسب طلبهم أو بما يسمى (عقد استصناع) دون أن نعرضها هل عليها زكاة ؟
ج : أولاً : الأجرة التي تم تحصيلها مقابل صنع برامج وتصميم مواقع انترنت لمن يطلبها فهذه لا زكاة فيها ، إلا أن يحول عليها
الحول وهي في ملكك فتجب فيها الزكاة . ثانيًا : البرامج التي يتم إعدادها ونسخها في أقراص حاسوبية وعرضها للبيع تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ؛ لأنها من عروض التجارة التي تعد للبيع والشراء لأجل التكسب فإذا حال الحول تجرد ألأقراص المبرمجة أو غير المبرمجة وتقدر قيمتها بما تساوي وقت تمام الحول بغض النظر عن سعر التكلفة ويخرج ربع العشر (2.5%) من القيمة المقدرة. ثالثًا : تجب الزكاة في النقود التي يتحصل عليها من بيع الأقراص والبرامج إذا حال الحول عليها ، أما إذا صرفت قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها . رابعًا : لا زكاة في الأجهزة التي لم تعد للبيع وإنما تستخدم كأدوات لإنتاج البرامج لأنها معدة للاستعمال لا للبيع .
ج : أولاً : الأجرة التي تم تحصيلها مقابل صنع برامج وتصميم مواقع انترنت لمن يطلبها فهذه لا زكاة فيها ، إلا أن يحول عليها
الحول وهي في ملكك فتجب فيها الزكاة . ثانيًا : البرامج التي يتم إعدادها ونسخها في أقراص حاسوبية وعرضها للبيع تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ؛ لأنها من عروض التجارة التي تعد للبيع والشراء لأجل التكسب فإذا حال الحول تجرد ألأقراص المبرمجة أو غير المبرمجة وتقدر قيمتها بما تساوي وقت تمام الحول بغض النظر عن سعر التكلفة ويخرج ربع العشر (2.5%) من القيمة المقدرة. ثالثًا : تجب الزكاة في النقود التي يتحصل عليها من بيع الأقراص والبرامج إذا حال الحول عليها ، أما إذا صرفت قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها . رابعًا : لا زكاة في الأجهزة التي لم تعد للبيع وإنما تستخدم كأدوات لإنتاج البرامج لأنها معدة للاستعمال لا للبيع .
الفتاوى المشابهة
- بيع برامج أطفال تخل بالآداب - اللجنة الدائمة
- ما هو حكم التصوير في التلفزيون للبرامج العلمية ؟ - الالباني
- حكم صوت المرأة في برامج تلاوة القرآن - ابن باز
- ما حكم استعمال التلفاز في برامج تربوية تعليمية... - الالباني
- إذا قال إن فتحت التلفزيون على غير البرام... - اللجنة الدائمة
- حكم نسخ برامج أشرطة الكمبيوتر - ابن عثيمين
- الاستماع إلى البرامج المسيحية من أجل الإ... - اللجنة الدائمة
- حكم تنظيم البرامج الدعوية - ابن عثيمين
- حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع... - ابن عثيمين
- هل يجوز نسخ البرامج من التي عليها حقوق الطبع... - ابن عثيمين
- المتاجرة في برامج الحاسب الألي كيف تزكي - اللجنة الدائمة