تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18855 )
س 1: يسأل بعض الإخوة: هل يشرع لهم عند سماع سجدة التلاوة من شريط السجود؟
ج 1: لا تشرع سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط؛ لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، والقارئ غير موجود في هذه الحالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.