هل يجوز للبنت البكر التي ليس لها ولي أو كان وليها غائبا أن تنكح نفسها أم لا ؟ وهل في هذا الحكم فرق بين البكر والثيب مطلقة كانت أو أرملة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز للبنت البكر التي ليس لها ولي أو كان وليها غائبا أن تُنكح نفسها أم لا؟ وهل في هذا الحكم فرق بين البكر والثيّب مطلقة كانت أو أرملة؟
الشيخ : لا يجوز للمرأة أن تُنكح نفسها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا غيرها أيضاً سواء كانت بكراً أم ثيباً وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح بيد غير المرأة فقال وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ، في الرجال قال وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ فأضاف النكاح إلى الزوج نفسه أما في النساء فقال ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فجعل الإنكاح بيد غير المرأة، وقال سبحانه وتعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي .
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا الدليل من الأثر على أنه لا بد للمرأة من ولي يُنكحها أما من حيث النظر فإن المرأة ناقصة العقل والدين فهي قاصرة في تفكيرها، وهي أيضاً ضعيفة في دينها.
أقول هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُب الرجل الحازم من إحداكن ولقوله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ولولا نقصان المرأة ما كان الرجل قواماً عليها بل صريح الأية بما فضّل الله بعضهم على بعض فإذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالة الكتاب والسنّة من نقصان العقل والدين فإنها محتاجة إلى ولي مرشد يعرف الكفء ويعرف مصالح النكاح ويعرف من تكون المرأة عنده حتى يُقدم على تزويجها أو يُحجم، لهذا لا بد من ولي للمرأة يُزوّجها بالشروط المعروفة عند أهل العلم.
ولا تُزوّج المرأة نفسها سواء كانت بكراً أم ثيباً لكن ها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهو أنه لا بد من إذن المرأة ورضاها سواء كانت بكراً أم ثيباً وسواء كان المزوّج أباها أم غيره فإن القول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يُزوّج ابنته ولا غيرها حتى ترضى بذلك الزوج وتأذن لكن إن كانت بِكراً فإذنها يُكتفى فيه بالسكوت وإن صرّحت بالرضا فهو أكمل لكن السكوت كافٍ.
وإن كانت ثيباً فلا بد أن تُصرّح بالرضا فتقول نعم إنها رضيت بهذا الزوج، ويجب على الولي أباً كان أم غيره أن يُعيّن الزوج الخاطب للمرأة تعييناً تحصل به المعرفة، فلا يقول أتحبين أن أزوّجك من فلان حتى يُبيّن لها حال هذا الرجل وأوْصاف الرجل، فإنه كما أن الرجل يُريد من المرأة ما يُريد من الجمال واستقامة الحال فكذلك المرأة تُريد من الرجل ما يُريده الرجل منها من الجمال واستقامة الحال، فلا بد أن يُبيّن الرجل للمرأة المستأذَنة على وجه تقع به المعرفة أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصود.
نعم لو أن المرأة وثِقت تمام الثقة من وليها واكتفت بما رءاه وقالت له مثلاً هل أنت مقتنع بهذا الزوج من حيث الدين والخلق لكان هذا يكفي إذا وثِقت به ورضيت بما رضي به لها.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : لا يجوز للمرأة أن تُنكح نفسها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا غيرها أيضاً سواء كانت بكراً أم ثيباً وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح بيد غير المرأة فقال وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ، في الرجال قال وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ فأضاف النكاح إلى الزوج نفسه أما في النساء فقال ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فجعل الإنكاح بيد غير المرأة، وقال سبحانه وتعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي .
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا الدليل من الأثر على أنه لا بد للمرأة من ولي يُنكحها أما من حيث النظر فإن المرأة ناقصة العقل والدين فهي قاصرة في تفكيرها، وهي أيضاً ضعيفة في دينها.
أقول هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُب الرجل الحازم من إحداكن ولقوله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ولولا نقصان المرأة ما كان الرجل قواماً عليها بل صريح الأية بما فضّل الله بعضهم على بعض فإذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالة الكتاب والسنّة من نقصان العقل والدين فإنها محتاجة إلى ولي مرشد يعرف الكفء ويعرف مصالح النكاح ويعرف من تكون المرأة عنده حتى يُقدم على تزويجها أو يُحجم، لهذا لا بد من ولي للمرأة يُزوّجها بالشروط المعروفة عند أهل العلم.
ولا تُزوّج المرأة نفسها سواء كانت بكراً أم ثيباً لكن ها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهو أنه لا بد من إذن المرأة ورضاها سواء كانت بكراً أم ثيباً وسواء كان المزوّج أباها أم غيره فإن القول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يُزوّج ابنته ولا غيرها حتى ترضى بذلك الزوج وتأذن لكن إن كانت بِكراً فإذنها يُكتفى فيه بالسكوت وإن صرّحت بالرضا فهو أكمل لكن السكوت كافٍ.
وإن كانت ثيباً فلا بد أن تُصرّح بالرضا فتقول نعم إنها رضيت بهذا الزوج، ويجب على الولي أباً كان أم غيره أن يُعيّن الزوج الخاطب للمرأة تعييناً تحصل به المعرفة، فلا يقول أتحبين أن أزوّجك من فلان حتى يُبيّن لها حال هذا الرجل وأوْصاف الرجل، فإنه كما أن الرجل يُريد من المرأة ما يُريد من الجمال واستقامة الحال فكذلك المرأة تُريد من الرجل ما يُريده الرجل منها من الجمال واستقامة الحال، فلا بد أن يُبيّن الرجل للمرأة المستأذَنة على وجه تقع به المعرفة أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصود.
نعم لو أن المرأة وثِقت تمام الثقة من وليها واكتفت بما رءاه وقالت له مثلاً هل أنت مقتنع بهذا الزوج من حيث الدين والخلق لكان هذا يكفي إذا وثِقت به ورضيت بما رضي به لها.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ...... - ابن عثيمين
- وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج... - ابن عثيمين
- وجوب تزويج البنت بكرًا أو ثيبًا بمن ترضاه - ابن باز
- وجوب موافقة الولي في عقد النكاح - ابن باز
- يقول هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها ؟ - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... الثيب أحق بنفسها من وليها... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" لا الثيب " - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... قال إذا تزوج البكرعلى الث... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... الأيم أحق بنفسها من وليها... - ابن عثيمين
- إجبار الولي البكر والثيب على الزواج - ابن باز
- هل يجوز للبنت البكر التي ليس لها ولي أو كان... - ابن عثيمين