قراءة قصار السور في صلاة الفجر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14324 )
س: ما الحكم في الإمام الذي يصلي صلاة الفجر بقصار السور هل صلاته جائزة أم باطلة، علمًا بأنه ليس إماما راتبًا وهل
عليه إثم في ذلك؟
ج: السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر بعد الفاتحة من طوال المفصل، لكن لو قرأ من قصاره جاز ذلك والصلاة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما الحكم في الإمام الذي يصلي صلاة الفجر بقصار السور هل صلاته جائزة أم باطلة، علمًا بأنه ليس إماما راتبًا وهل
عليه إثم في ذلك؟
ج: السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر بعد الفاتحة من طوال المفصل، لكن لو قرأ من قصاره جاز ذلك والصلاة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم القراءة في الصلاة من السور الطوال مع الخطأ - ابن باز
- الكلام حول القراءة بعد الفاتحة وبيان طوال ال... - ابن عثيمين
- حكم المداومة على قراءة قصار المفصل في صلاة المغرب - ابن باز
- حكم اختيار قصار السور لقراءتها في التراويح - ابن باز
- ما هي قصار المفصل؟ - ابن باز
- ما حكم من يدوام على قراءة سور قصار من المفصل... - ابن عثيمين
- حكم القراءة في التراويح بقصار السور وعدم الختم - ابن باز
- يقول أيضاً هل يسجد المصلي في قصار السور والم... - ابن عثيمين
- حكم القراءة بالزلزلة وقصار السور في الفجر - ابن باز
- حكم اقتصار الإمام على قصار السور - ابن باز
- قراءة قصار السور في صلاة الفجر - اللجنة الدائمة