تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

فحل الإبل هل يضم إلى ما يزكى

س1: هل يضم الفحل من الإبل الذي مهمته طرق الإبل إلى تكميل النصاب أم هل يعتبر مما يعد للاستعمال كالإبل المعدة للركوب فلا يضم للنصاب ؟ وكذلك (الركبي) وهو البعير المعد لركوب الراعي عليه هل يضم مع الإبل المزكاة ؟
ج1 : الفحل المعد لطرق الإبل والركوبة التي يستخدمها الراعي للركوب حكمها كحكم سائر الإبل فيحسبان ضمن ما تجب فيه الزكاة .
س2: ما المقصود بأن تقدر قيمتها حسب الوجه الشرعي ، وبمعنى آخر هل يجوز تقدير قيمتها حسب تسعيرة العام الماضي الواجبة على المكلف بحيث يتم تزويد العاملة بتسعيرة العام الماضي ؛ ليتم تزكية المكلف بموجبها أم أنها تسعيرة العام نفسه ويمكن تزكية المكلف بموجبها ؟
ج2 : القيمة المعتبرة هي في وقت تسليم العين الواجب إخراجها ، وحيث إن التسليم سيتم في العام الحالي فإن القيمة المعتبرة هي القيمة الحالية لا القيمة في العام الماضي .

المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة