أحكام السقط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21082 )
س: أرفع لفضيلتكم استفتائي هذا حول أطفال (خداج) يوجدون في ثلاجة الموتى في مستشفى طريف ، عددهم اثنا عشر سقطًا، أولهم منذ عام 1406 هـ وآخرهم منذ عام 1416 هـ، وبعضهم لا يعرف تاريخ وضعه في الثلاجة، وكذا يوجد أعضاء مبتورة كأصابع ويد وغيرها، وبمطالبة مدير المستشفى بالكتابة للمحافظ بأنهم منذ فترة طويلة وهم بثلاجة المستشفى ولم يتم استلامهم من قبل ذويهم، ولا يوجد عناوين كافية للتعرف على أوليائهم، ويوجد متبرع باستلامهم وتجهيزهم ودفنهم، فجاءت الموافقة على تسليمهم لي كمتبرع أقوم بتجهيزهم ودفنهم، سؤالي: 1- هل يجوز لي استلامهم دون علم أوليائهم؟ علمًا أنه لا يمكن الاستدلال على ذويهم؛ لكون العناوين غير كافية والحالات قديمة جدًّا.
2- وبالنسبة للسقط إذا كان فوق أربعة أشهر هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ، وإن كان أقل من ذلك فما الحكم، وهل يجوز رميه مع النفايات أو في مجاري تصريف المياه؟ 3- بعض الموجودين في الثلاجة لا نستطيع تمييز أعمارهم (العمر الرحمي) لتغير أشكالهم وألوانهم وضمور في كامل أجسامهم، فما الواجب في هذه الحالة؟ 4- وهل يجوز وضع الاثنين والثلاثة منهم في قبر واحد، وكيف يكون ذلك؟ 5- وما هو الحكم في الأعضاء من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؟
ج: 1- يجب على الجهة المسؤولة في المستشفى تسليم السقط لولي أمره بعد إسقاطه، ولا يجوز تأخيره من غير سبب شرعي يقتضي ذلك. 2- من عرف وليه من الأسقاط المذكورين وجب تسليمه له، ومن لم يعرف وليه فعلى إدارة المستشفى أو من تبرع من المسلمين استلامه لإجراء ما يلي: أ- إن كان السقط لم يبلغ أربعة أشهر فإنه يلف في خرقة ويدفن في حفرة في المقبرة العامة، دون تغسيل ولا صلاة؛
لأنه لم تنفخ فيه روح. ب- إن كان السقط بلغ أربعة أشهر فأكثر وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن كانوا أكثر من واحد دفن كل واحد منهم في قبر مستقل كالكبار. 3- وأما الأعضاء المنفصلة من الميت فإنها تغسل تلك الأعضاء وتوضع مع الميت الذي انفصلت منه في داخل كفنه، وإن لم يوجد الميت الذي انفصل منه ذلك العضو فإن العضو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة في قبر مستقل؛ لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما وجدوا من أعضاء الأموات. أما العضو المنفصل من الحي فإنه يدفن في حفرة بالمقبرة دون تغسيله والصلاة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أرفع لفضيلتكم استفتائي هذا حول أطفال (خداج) يوجدون في ثلاجة الموتى في مستشفى طريف ، عددهم اثنا عشر سقطًا، أولهم منذ عام 1406 هـ وآخرهم منذ عام 1416 هـ، وبعضهم لا يعرف تاريخ وضعه في الثلاجة، وكذا يوجد أعضاء مبتورة كأصابع ويد وغيرها، وبمطالبة مدير المستشفى بالكتابة للمحافظ بأنهم منذ فترة طويلة وهم بثلاجة المستشفى ولم يتم استلامهم من قبل ذويهم، ولا يوجد عناوين كافية للتعرف على أوليائهم، ويوجد متبرع باستلامهم وتجهيزهم ودفنهم، فجاءت الموافقة على تسليمهم لي كمتبرع أقوم بتجهيزهم ودفنهم، سؤالي: 1- هل يجوز لي استلامهم دون علم أوليائهم؟ علمًا أنه لا يمكن الاستدلال على ذويهم؛ لكون العناوين غير كافية والحالات قديمة جدًّا.
2- وبالنسبة للسقط إذا كان فوق أربعة أشهر هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ، وإن كان أقل من ذلك فما الحكم، وهل يجوز رميه مع النفايات أو في مجاري تصريف المياه؟ 3- بعض الموجودين في الثلاجة لا نستطيع تمييز أعمارهم (العمر الرحمي) لتغير أشكالهم وألوانهم وضمور في كامل أجسامهم، فما الواجب في هذه الحالة؟ 4- وهل يجوز وضع الاثنين والثلاثة منهم في قبر واحد، وكيف يكون ذلك؟ 5- وما هو الحكم في الأعضاء من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؟
ج: 1- يجب على الجهة المسؤولة في المستشفى تسليم السقط لولي أمره بعد إسقاطه، ولا يجوز تأخيره من غير سبب شرعي يقتضي ذلك. 2- من عرف وليه من الأسقاط المذكورين وجب تسليمه له، ومن لم يعرف وليه فعلى إدارة المستشفى أو من تبرع من المسلمين استلامه لإجراء ما يلي: أ- إن كان السقط لم يبلغ أربعة أشهر فإنه يلف في خرقة ويدفن في حفرة في المقبرة العامة، دون تغسيل ولا صلاة؛
لأنه لم تنفخ فيه روح. ب- إن كان السقط بلغ أربعة أشهر فأكثر وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن كانوا أكثر من واحد دفن كل واحد منهم في قبر مستقل كالكبار. 3- وأما الأعضاء المنفصلة من الميت فإنها تغسل تلك الأعضاء وتوضع مع الميت الذي انفصلت منه في داخل كفنه، وإن لم يوجد الميت الذي انفصل منه ذلك العضو فإن العضو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة في قبر مستقل؛ لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما وجدوا من أعضاء الأموات. أما العضو المنفصل من الحي فإنه يدفن في حفرة بالمقبرة دون تغسيله والصلاة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " وإن نفياه أو أسقطاه سقط ". - ابن عثيمين
- إذا تم للجنين أربعة أشهر يترتب عليه أحكام :... - ابن عثيمين
- معاملة السقط - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على الجنين السَّقط؟ - ابن باز
- الحمل إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر وجب تغ... - اللجنة الدائمة
- أذية السقط - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- السقط إذا كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر... - اللجنة الدائمة
- السقط - اللجنة الدائمة
- من أحكام السقط - ابن باز
- أحكام السقط - اللجنة الدائمة