تم نسخ النصتم نسخ العنوان
معاملة السقط - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  3817  )  س2: أفيدكم أن  زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينًا له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه،  فأرجوكم إفادتي إن...
العالم
طريقة البحث
معاملة السقط
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3817 )
س2: أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينًا له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟
ج2: كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح
من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste