معاملة السقط
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3817 )
س2: أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينًا له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟
ج2: كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح
من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينًا له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟
ج2: كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح
من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- والمشروع لمن سقط أن يقول بسم الله - اللجنة الدائمة
- السقط إذا كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر... - اللجنة الدائمة
- من أحكام السقط - ابن باز
- أذية السقط - اللجنة الدائمة
- صلاة المرأة التي سقط جنينها. - الفوزان
- أحكام السقط - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على الجنين السَّقط؟ - ابن باز
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة
- السقط - اللجنة الدائمة
- معاملة السقط - اللجنة الدائمة