الجمع من أجل المطر والوحل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18081 )
يجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في أوقاتها التي حددها الله لها، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، قال تعالى:
إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها ، فلا يجوز فعل الصلاة في غير وقتها، لا قبله ولا بعده إلا لمن يجوز له الجمع بين الصلاتين لعذر شرعي يبيح له الجمع؛ كالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، والمرض الذي يحصل فيه على المريض بترك الجمع مشقة، وفي حالة المطر والوحل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته، لكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين، وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار، وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة، باتفاق العلماء، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين صلاتين من غير
عذر من الكبائر . انتهى من (مجموع الفتاوى 22 / 30 - 31). وبناء على ذلك فالذين يسارعون إلى الجمع لمجرد وجود غيم أو مطر خفيف لا يحصل منه مشقة، أو لحصول مطر سابق لم ينتج عنه وحل في الطرق، فإنهم قد أخطأوا خطأً كبيرًا، ولا تصح منهم الصلاة التي جمعوها إلى ما قبلها؛ لأنهم جمعوا من غير عذر، وصلوا الصلاة قبل دخول وقتها، وأيضًا لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم؛ ولأن الجمعة ليست من جنس العصر، فمن جمع بين الجمعة والعصر فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لكونه صلاها قبل وقتها لغير مسوغ شرعي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في أوقاتها التي حددها الله لها، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، قال تعالى:
إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها ، فلا يجوز فعل الصلاة في غير وقتها، لا قبله ولا بعده إلا لمن يجوز له الجمع بين الصلاتين لعذر شرعي يبيح له الجمع؛ كالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، والمرض الذي يحصل فيه على المريض بترك الجمع مشقة، وفي حالة المطر والوحل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته، لكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين، وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار، وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة، باتفاق العلماء، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين صلاتين من غير
عذر من الكبائر . انتهى من (مجموع الفتاوى 22 / 30 - 31). وبناء على ذلك فالذين يسارعون إلى الجمع لمجرد وجود غيم أو مطر خفيف لا يحصل منه مشقة، أو لحصول مطر سابق لم ينتج عنه وحل في الطرق، فإنهم قد أخطأوا خطأً كبيرًا، ولا تصح منهم الصلاة التي جمعوها إلى ما قبلها؛ لأنهم جمعوا من غير عذر، وصلوا الصلاة قبل دخول وقتها، وأيضًا لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم؛ ولأن الجمعة ليست من جنس العصر، فمن جمع بين الجمعة والعصر فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لكونه صلاها قبل وقتها لغير مسوغ شرعي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع بين الصلاتين في المطر - ابن باز
- حكم الجمع بين الجمعة والعصر حال المطر - ابن عثيمين
- دليل الجمع في المطر - ابن عثيمين
- حكم الجمع بين الصلاتين في المطر - ابن باز
- الجمع من أجل المطر - ابن باز
- أحكام الجمع في المطر - ابن عثيمين
- حكم الجمع عند المطر - ابن باز
- ما حكم من يتقصد المسجد الذي يجمع فيه بين الم... - ابن عثيمين
- الجمع بين الصلاتين في المطر. - ابن عثيمين
- جمع الصلاة من أجل المطر - الفوزان
- الجمع من أجل المطر والوحل - اللجنة الدائمة