الرخصة تساهل في رأي من أخذ بها أم بها اشتراطات لم تتوفر بالنسبة لمن لم يأخذ بها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17127 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بخصوص استفتاء سعادة مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بالطائف ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2128) وتاريخ 26 / 5 / 1415 هـ، وقد سأل سعادته سؤالاً هذا نصه:
لاحظنا استفسارات عن قيام بعض الأئمة بجمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، وعدم قيام البعض منهم بالأخذ بهذه الرخصة، وحيث إن كمية الأمطار التي هطلت وكما أشار المستفسرون لم تكن بالغزارة التي نتج عنها وقف السير أو حتى إغلاق المتاجر أو تعطيل أي مصلحة من مصالح الناس، فهل في الرخصة تساهل في رأي من أخذ بها؟ أم بها اشتراطات لم تتوفر بالنسبة لمن لم يأخذ بها
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل منهما من أجل المطر الذي يبل الثياب ويحصل معه مشقة من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء على الصحيح من قولي العلماء. وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد على الصحيح من أقوال العلماء؛ دفعًا للحرج والمشقة، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وقال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا . وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم
مخالف، فكان إجماعًا. ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني). أما ضبط المساجد خاصة في المدن في الجمع بين العشاءين في الحالة المذكورة فمتعذر؛ لاختلاف شدة المطر من مكان لآخر، واختلاف أحوال الأحياء، والذي ينبغي هو تبصير الناس وتعليمهم بما دلت عليه السنن في ذلك، من فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بخصوص استفتاء سعادة مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بالطائف ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2128) وتاريخ 26 / 5 / 1415 هـ، وقد سأل سعادته سؤالاً هذا نصه:
لاحظنا استفسارات عن قيام بعض الأئمة بجمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، وعدم قيام البعض منهم بالأخذ بهذه الرخصة، وحيث إن كمية الأمطار التي هطلت وكما أشار المستفسرون لم تكن بالغزارة التي نتج عنها وقف السير أو حتى إغلاق المتاجر أو تعطيل أي مصلحة من مصالح الناس، فهل في الرخصة تساهل في رأي من أخذ بها؟ أم بها اشتراطات لم تتوفر بالنسبة لمن لم يأخذ بها
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل منهما من أجل المطر الذي يبل الثياب ويحصل معه مشقة من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء على الصحيح من قولي العلماء. وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد على الصحيح من أقوال العلماء؛ دفعًا للحرج والمشقة، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وقال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا . وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم
مخالف، فكان إجماعًا. ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني). أما ضبط المساجد خاصة في المدن في الجمع بين العشاءين في الحالة المذكورة فمتعذر؛ لاختلاف شدة المطر من مكان لآخر، واختلاف أحوال الأحياء، والذي ينبغي هو تبصير الناس وتعليمهم بما دلت عليه السنن في ذلك، من فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
