إذا تحقق وجود الحمل في المرأة فإن ما تراه من الدم دم فساد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20459 )
س: زوجتي كانت حاملاً في الشهر الثاني، وكانت تنزل عليها قطرات من الدم ، فذهبت إلى الطبيبة فقالت لها: إنه شيء عادي. فكنت أجامعها وكانت هي تؤدي صلاتها بوضوء لكل صلاة، فلما ازداد الدم عليها ذهبت بها إلى طبيب اختصاصي فقال لها: هذا حمل فاسد يجب إجهاضه. ما حكم الصلاة وكذلك
الجماع في الفترة الأولى؟ وما حكم الذهاب إلى الطبيب عوضًا عن الطبيبة؟ مع العلم أن الاختصاص في هذا الميدان هو من نصيب الرجال أي الأطباء الذكور؟ وهل لها حكم النفساء؟ بعد الإجهاض بقيت 38 يومًا والدم ينزل عليها، فأتمت الأربعين ( 40 ) يومًا ثم اغتسلت، وقامت بقضاء الصلاة يومين. هل هذا جائز أم لا؟ وكيف يتم قضاء الصلاة؟
ج : إذا تحقق وجود الحمل في المرأة، فإن ما تراه من الدم دم فساد، ولا يمنع وجوب الصلاة وجواز الوطء، ولا يجوز إجهاضه إلا إذا ثبت أنه ميت، ويجوز علاج المرأة عند الطبيب إذا لم يوجد طبيبة مختصة واضطرت إلى ذلك، وإذا سقط الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان، فإن ما يحصل بعد سقوطه من نزول الدم لا يعتبر نفاسًا تترك من أجله الصلاة، وإنما يعتبر دم فساد، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: زوجتي كانت حاملاً في الشهر الثاني، وكانت تنزل عليها قطرات من الدم ، فذهبت إلى الطبيبة فقالت لها: إنه شيء عادي. فكنت أجامعها وكانت هي تؤدي صلاتها بوضوء لكل صلاة، فلما ازداد الدم عليها ذهبت بها إلى طبيب اختصاصي فقال لها: هذا حمل فاسد يجب إجهاضه. ما حكم الصلاة وكذلك
الجماع في الفترة الأولى؟ وما حكم الذهاب إلى الطبيب عوضًا عن الطبيبة؟ مع العلم أن الاختصاص في هذا الميدان هو من نصيب الرجال أي الأطباء الذكور؟ وهل لها حكم النفساء؟ بعد الإجهاض بقيت 38 يومًا والدم ينزل عليها، فأتمت الأربعين ( 40 ) يومًا ثم اغتسلت، وقامت بقضاء الصلاة يومين. هل هذا جائز أم لا؟ وكيف يتم قضاء الصلاة؟
ج : إذا تحقق وجود الحمل في المرأة، فإن ما تراه من الدم دم فساد، ولا يمنع وجوب الصلاة وجواز الوطء، ولا يجوز إجهاضه إلا إذا ثبت أنه ميت، ويجوز علاج المرأة عند الطبيب إذا لم يوجد طبيبة مختصة واضطرت إلى ذلك، وإذا سقط الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان، فإن ما يحصل بعد سقوطه من نزول الدم لا يعتبر نفاسًا تترك من أجله الصلاة، وإنما يعتبر دم فساد، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الدم الخارج بعد الإجهاض - اللجنة الدائمة
- ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة؟ - ابن باز
- حكم نقل الدم من شخص لآخر - ابن باز
- حكم الدم الذي يخرج من المرأة أثناء الحمل - اللجنة الدائمة
- حكم دم الإجهاض - ابن باز
- حكم الدم - ابن عثيمين
- الدم النازل من المرأة بعد السقط - اللجنة الدائمة
- صحة الصلاة مع وجود الدم - الفوزان
- إذا أسقطت المرأة بعد شهر من بداية حملها ,فهل... - ابن عثيمين
- حكم دم الفساد - ابن عثيمين
- إذا تحقق وجود الحمل في المرأة فإن ما ترا... - اللجنة الدائمة