حكم الإنصات والاستماع للقرآن
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20355 )
س 2: قال الله تعالى في محكم التنزيل: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . هل الاستماع للقرآن في الآية يدل على الوجوب أو الاستحباب؟
ج 2 : يشرع لكل مسلم عند سماع القرآن في غير الصلاة: أن ينصت له إعظامًا واحترامًا له؛ لينال رحمة الله سبحانه، وليتعظ بمواعظه ويعتبر بعبره، قال الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، وأن لا يعرض عن
سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات، ويتعمد ذلك فيتصف بصفات كفار قريش الذين قال الله عنهم في إعراضهم عن سماع القرآن: لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ . وأما في الصلاة فيجب على المأموم أن ينصت عند سماع إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة والخطبة والعيدين ونحو ذلك؛ للآية السابقة، ولما رواه الإمام مسلم في ( صحيحه ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ، وأخرج أصحاب السنن نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وإن كان الإمام يقرأ؛ لوجوب قراءتها على كلٍّ من الإمام والمأموم والمنفرد؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فيخصص هذا الحديث عموم الآية والحديث السابق في وجوب الإنصات لقراءة الإمام للقرآن؛ جمعًا بين الأدلة الثابتة الصحيحة، ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: قال الله تعالى في محكم التنزيل: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . هل الاستماع للقرآن في الآية يدل على الوجوب أو الاستحباب؟
ج 2 : يشرع لكل مسلم عند سماع القرآن في غير الصلاة: أن ينصت له إعظامًا واحترامًا له؛ لينال رحمة الله سبحانه، وليتعظ بمواعظه ويعتبر بعبره، قال الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، وأن لا يعرض عن
سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات، ويتعمد ذلك فيتصف بصفات كفار قريش الذين قال الله عنهم في إعراضهم عن سماع القرآن: لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ . وأما في الصلاة فيجب على المأموم أن ينصت عند سماع إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة والخطبة والعيدين ونحو ذلك؛ للآية السابقة، ولما رواه الإمام مسلم في ( صحيحه ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ، وأخرج أصحاب السنن نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وإن كان الإمام يقرأ؛ لوجوب قراءتها على كلٍّ من الإمام والمأموم والمنفرد؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فيخصص هذا الحديث عموم الآية والحديث السابق في وجوب الإنصات لقراءة الإمام للقرآن؛ جمعًا بين الأدلة الثابتة الصحيحة، ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أفضلية قراءة القرآن على استماعه - ابن باز
- فضل استماع القرآن الكريم - ابن باز
- إذا شغل شخص شريط قرآن فهل يجب على كل من يسمع... - ابن عثيمين
- وجوب الإنصات عند سماع القرآن الكريم من الشريط - ابن باز
- هل يجب الإنصات لقراءة القارئ للقرآن في المسجد ؟ - الالباني
- هل يجب الاستماع للقرآن إذا قرأ في غير الصلاة .؟ - ابن عثيمين
- الحث على الأنصات عند سماع القرآن - ابن باز
- هل الإنصات لتلاوة القرآن واجب ؟ - ابن عثيمين
- حكم الإنصات للإمام عند قراءته في الصلاة - ابن باز
- حكم الإنصات لاستماع شريط القرآن - ابن عثيمين
- حكم الإنصات والاستماع للقرآن - اللجنة الدائمة