تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

تداول ما يسمى بخاتم محمد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي : مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه ، بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
برقم (1955) وتاريخ 5/3/1425هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : أفيد سماحتكم أنه يوجد لدى فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة عينة تحفة زجاجية بداخلها نموذج لختم الرسول (مرفق العينة) وحيث إنها تابعة لمؤسسة هشام يحيى عمر الغيلاني ، ويرغبون الموافقة لفسح هذه النوعية لتقديمها كهدايا فقط وليست للبيع . آمل من سماحتكم توجيهنا بالحكم الشرعي حيال ذلك .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز السماح لتداول ما يسمى صورة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن هذا وسيلة إلى التبرك به ، وهذا مما يخل بالعقيدة ، ولأن هذا شيء لم يفعله السلف الصالح وهم خير قدوة لنا .

المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة