استثمار بعض مرافق المسجد في الدعاية والإعلان
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21510 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم (1 \ 4 \ 1134) وتاريخ 15 \ 4 \ 1421 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2458)، وتاريخ 23 \ 4 \ 1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه: أود أن أعرض على سماحتكم ما تقدمت به إحدى الشركات التجارية المتخصصة في الدعاية والإعلان راغبة تمكينها من استثمار بعض مرافق المساجد في وضع لوحات دعائية وإعلانية على أسوارها من الخارج، وفي الأراضي الزائدة المتبقية بعد بناء المسجد، ويكون ذلك مقابل أجر يصرف على مصالح المساجد.
وقد تمت دراسة الموضوع في الإدارة المختصة في الوزارة، وظهر اتجاهان: مؤيد، ورافض، ولكل منهما مسوغاته على النحو الآتي: أولاً: مسوغات التأييد: 1- كون هذه الأراضي زائدة عن احتياج المسجد، خارجة عن بنيانه، غير مستفاد منها في شيء من مصالحه بحال، فهذه الزوائد- فيما يظهر- لا تثبت لها أحكام المساجد، وهي أراضٍ موقوفة، فالأولى استغلالها فيما يعود بالنفع والخير. 2- وجود من يستغل بعض هذه المواقع بوضع لوحات فيها من دون استئذان ولا تنظيم ولا عائد مادي للمساجد منها والمشروع المقدم كفيل بتلافي هذه المفاسد. 3- الانتفاع من ريع هذا الاستثمار لصالح المساجد، بناءً وترميمًا وصيانةً وتجهيزًا وتوظيفًا وتخصيص نسبة معلومة بعد التفاوض مع الشركة من استخدام هذه اللوحات في بث رسائل دعوية وإرشادية من قبل الوزارة. 4- تضمن البيان الصادر من اللجنة الدائمة للإفتاء بشأن الضوابط الشرعية للإعلانات جواز الإعلان التجاري ما لم يشتمل على محذور شرعي، وكان ملتزمًا بالضوابط الشرعية المذكورة في البيان، ومرافق لهذا نسخة من بيان اللجنة.
5- تضمنت فتوى اللجنة الدائمة ذات الرقم ( 3842 ) ما نصه: (ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائمًا ليعرفه الناس) والسؤال كان عن قيام المحاكم إرسال إنهاءات بعض المواطنين عن بعض ممتلكاتهم إلى إمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية، وإعلامهم بذلك، وأن بعض الأئمة يقوم بقراءتها داخل المسجد بعد الصلاة، فيحدث عندئذٍ غالبًا لغط ومشادة. 6- يكون العقد الموقع مع الشركة المنفذة متضمنًا شروطًا دقيقة تراعي الضوابط الشرعية المحددة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وتضمن حق الوزارة العام في الإشراف والمراقبة واستيفاء الحقوق وإيقاع الجزاءات. ثانيًا: مسوغات الرفض: 1- واقع الدعاية والإعلان المليء بالمخالفات الشرعية كاشتمالها على التبذير والتدليس والصور المحرمة والألفاظ غير المناسبة ونحو ذلك، وهذا الواقع يصعب معه إكثار المحترزات ومداومة المراقبة للتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في كل معلن، ولا سيما وهي متغيرة بصورة مستمرة. 2- مزاحمة واجهات المساجد وجنباتها بلوحات تجارية تناقض
مقصود بناء المساجد، وتشغل قلوب قاصديها، وتؤثر في بهاء المسجد وخلوصه من شوائب الدنيا. 3- ما يخشى منه مع مرور الوقت وكثرة العرض من اتساع الأمر، وضعف المراقبة والوقوع في المحاذير الشرعية. ونظرًا لأهمية الموضوع وحساسيته وتعارض الرأي فيه، رأيت الكتابة لسماحتكم آملاً تفضلكم بالنظر فيه، وإفادتي بما يجب المصير إليه شرعًا. جزاكم الله خيرًا وأعظم مثوبتكم وزادكم خيرًا وتوفيقًا. والله يحفظكم ويرعاكم.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم (1 \ 4 \ 1134) وتاريخ 15 \ 4 \ 1421 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2458)، وتاريخ 23 \ 4 \ 1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه: أود أن أعرض على سماحتكم ما تقدمت به إحدى الشركات التجارية المتخصصة في الدعاية والإعلان راغبة تمكينها من استثمار بعض مرافق المساجد في وضع لوحات دعائية وإعلانية على أسوارها من الخارج، وفي الأراضي الزائدة المتبقية بعد بناء المسجد، ويكون ذلك مقابل أجر يصرف على مصالح المساجد.
وقد تمت دراسة الموضوع في الإدارة المختصة في الوزارة، وظهر اتجاهان: مؤيد، ورافض، ولكل منهما مسوغاته على النحو الآتي: أولاً: مسوغات التأييد: 1- كون هذه الأراضي زائدة عن احتياج المسجد، خارجة عن بنيانه، غير مستفاد منها في شيء من مصالحه بحال، فهذه الزوائد- فيما يظهر- لا تثبت لها أحكام المساجد، وهي أراضٍ موقوفة، فالأولى استغلالها فيما يعود بالنفع والخير. 2- وجود من يستغل بعض هذه المواقع بوضع لوحات فيها من دون استئذان ولا تنظيم ولا عائد مادي للمساجد منها والمشروع المقدم كفيل بتلافي هذه المفاسد. 3- الانتفاع من ريع هذا الاستثمار لصالح المساجد، بناءً وترميمًا وصيانةً وتجهيزًا وتوظيفًا وتخصيص نسبة معلومة بعد التفاوض مع الشركة من استخدام هذه اللوحات في بث رسائل دعوية وإرشادية من قبل الوزارة. 4- تضمن البيان الصادر من اللجنة الدائمة للإفتاء بشأن الضوابط الشرعية للإعلانات جواز الإعلان التجاري ما لم يشتمل على محذور شرعي، وكان ملتزمًا بالضوابط الشرعية المذكورة في البيان، ومرافق لهذا نسخة من بيان اللجنة.
5- تضمنت فتوى اللجنة الدائمة ذات الرقم ( 3842 ) ما نصه: (ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائمًا ليعرفه الناس) والسؤال كان عن قيام المحاكم إرسال إنهاءات بعض المواطنين عن بعض ممتلكاتهم إلى إمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية، وإعلامهم بذلك، وأن بعض الأئمة يقوم بقراءتها داخل المسجد بعد الصلاة، فيحدث عندئذٍ غالبًا لغط ومشادة. 6- يكون العقد الموقع مع الشركة المنفذة متضمنًا شروطًا دقيقة تراعي الضوابط الشرعية المحددة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وتضمن حق الوزارة العام في الإشراف والمراقبة واستيفاء الحقوق وإيقاع الجزاءات. ثانيًا: مسوغات الرفض: 1- واقع الدعاية والإعلان المليء بالمخالفات الشرعية كاشتمالها على التبذير والتدليس والصور المحرمة والألفاظ غير المناسبة ونحو ذلك، وهذا الواقع يصعب معه إكثار المحترزات ومداومة المراقبة للتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في كل معلن، ولا سيما وهي متغيرة بصورة مستمرة. 2- مزاحمة واجهات المساجد وجنباتها بلوحات تجارية تناقض
مقصود بناء المساجد، وتشغل قلوب قاصديها، وتؤثر في بهاء المسجد وخلوصه من شوائب الدنيا. 3- ما يخشى منه مع مرور الوقت وكثرة العرض من اتساع الأمر، وضعف المراقبة والوقوع في المحاذير الشرعية. ونظرًا لأهمية الموضوع وحساسيته وتعارض الرأي فيه، رأيت الكتابة لسماحتكم آملاً تفضلكم بالنظر فيه، وإفادتي بما يجب المصير إليه شرعًا. جزاكم الله خيرًا وأعظم مثوبتكم وزادكم خيرًا وتوفيقًا. والله يحفظكم ويرعاكم.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك
الفتاوى المشابهة
- الإعلان عن وفاة الميت - اللجنة الدائمة
- حكم تعليق إعلانات الحج والعمرة داخل المسجد - ابن عثيمين
- ما حكم تعليق إعلانات الحج والعمرة داخل المسج... - ابن عثيمين
- الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام - اللجنة الدائمة
- الإعلان عن الوظائف في المساجد - اللجنة الدائمة
- حكم وضع الإعلانات على أبواب المساجد - الفوزان
- عرض النشرات والإعلانات في المسجد - اللجنة الدائمة
- عمل شركة للإعلانات والدعاية والكسب من ذلك - اللجنة الدائمة
- حكم تعليق الإعلان في المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم الإعلانات الدعائية في المسجد. - الفوزان
- استثمار بعض مرافق المسجد في الدعاية والإ... - اللجنة الدائمة