الشيخ : أما بالنظر إلى الصوم فإنه لا يجب عليها الصوم لأنها من المعذورين عنه وأما بالنسبة للإطعام فالإطعام أمر يسير لأن الشهر كله يكفيه ستة ءاصع من الرز مع لحمها لكل خمسة مساكين صاع من الرز مع لحمه وهذا في ظني أنه ميسور لكل أحد والحمد لله في هذه البلاد فإن كانت تستطيع ذلك فالواجب عليها أن تفعل وإن لم تستطع وليس عندها شيء من المال إلى هذا الحد القليل فإنه يسقط عنها الإطعام أيضاً وذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز لقوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وقول النبي عليه الصلاة والسلام : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وقوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } ، نعم.
السائل : سؤالها الثاني.