الشيخ : إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها ، لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ ، وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين : إن شاء الله ، فلا شيء عليه أيضاً حملاً لليمين على العادة ، وكذلك إن تأكد أنه يقول إن شاء الله فلا شيء عليه .
وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول : إن شاء الله ، فعليه كفارة لكل يمين ، وإذا أشكل عليه كفَّر عن ما يتيقن فقط .
ولكن ليعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان ، مثال ذلك : رجل قال والله لا أزور فلاناً ، فهذه يمين ، فقال له بعض الناس : لماذا لا تزور فلاناً ؟ فلان طيب ، فلان صاحبك ، فلان قريبك زره ، قال : والله لا أزوره ، فهذه يمين ثانية ، ثم قيل له في ذلك فقال : والله لا أزوره ، فهذه يمين ثالثة . هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد .
وكذلك لو حلف يميناً على أشياء متعددة ، فقال : والله لا أزور فلاناً ، ولا ألبس هذا الثوب ، ولا أكلم فلاناً . واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة .
أما إذا تعدد المحلوف عليه وتعددت الإيمان فعليه لكل واحد كفارة ، لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة لم يلزمه إلا ثلاثة.