تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز... - ابن عثيمينالسائل : السؤال الثاني يقول ما هو مقدار زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟ وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد ءاخر؟ وما هو ءاخر وقت لإخراجها وأوله؟ال...
العالم
طريقة البحث
ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز نقلها إلى خارج بلد المزكي وما هو أول وقتها وآخره ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السؤال الثاني يقول ما هو مقدار زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟ وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد ءاخر؟ وما هو ءاخر وقت لإخراجها وأوله؟

الشيخ : زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه : " كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط " وكونها صاعاً من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة فإذا، فالرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج زكاة الفطر منه لأنه طعام.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين ذكراً كان أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً حراً أم عبداً، وأما وقت إخراجها فإن لها وقتان وقت فضيلة ووقت جواز، أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين، أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرّم ولا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان الإنسان معذورا.

السائل : نعم.

الشيخ : مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكر إلا بعد الصلاة أو يكون معتمداً في إخراجها على من كان عادته أن يُخرج عنه ثم يتبيّن له بعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج.

السائل : نعم.

الشيخ : ومثل أن يأتي خبر يوم العيدٍ مباغتاً قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة، ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة وتكون في هذه الحال مقبولة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات الموقتة ففيما سواها أولى. نعم.

Webiste