بلد إسلامي لا يوجد فيه حاكم شرعي كونوا لجنة لإصلاح ذات البين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19915 )
س: أتوجه إلى سماحتكم بهذا السؤال راجيًا من الله أن يدلكم ويلهمكم الإجابة الصائبة عليه، وهو: أن مجموعة من ذوي الرأي في بلد إسلامي ما لا يوجد لديهم حاكم شرعي، فكوَّنوا لجنة لإصلاح ذات البين لفض الخصومات والمنازعات التي تنشب بين قبيلتين أو أكثر، ولكن من العادات السائدة والتقاليد أنهم يذهبون إلى القبيلة المظلومة أو إلى الجميع ويحملون معهم رأسًا أو أكثر من الإبل أو البقر أو غيرها من بهيمة الأنعام، فإذا وصلوا إلى الخصوم عقروها عندهم تطييبًا لخواطرهم، ولو ذهبوا بشيء من المال وإن كثر لا تقف الفتنة إلا بالفعل الذي تقدم آنفًا وهو العقر. فما حكم الشرع في هذا العقر؟ وإذا كان حرامًا فإن
أصحاب هذه اللجنة قد اشتروا جملاً بما يقارب خمسة وأربعين ألفًا وجعلوها غرامة على كل عضو من أعضاء اللجنة، وبعض الأعضاء فقير، وطلبوا منا أي نحن المغتربين المساعدة مع العلم أنهم جاهلون بالحكم الشرعي في ذلك. فهل يجوز لنا مساعدتهم في قيمة هذا الجمل الذي سبق، ونخبرهم أن تكرار هذا الفعل لا يجوز؟ نرجو الإجابة الشافية.
ج: الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام ، وذلك لإبطال أمر الجاهلية الذين يفعلون كفعلكم، ومن المعلوم أن فض الخصومات والإصلاح بين المسلمين من أعظم أنواع البر والإحسان، لكن هذا العرف المذكور، وهو الالتزام بذبح شيء من بهيمة الأنعام، وأن ذلك هو طريق الإصلاح وإرضاء القبيلة المتنازعة ، هو عرف فاسد لا يجوز فعله ولا الاستمرار عليه؛ لكونه من أمر الجاهلية، ولأنه إيجاب أمر على العباد لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون وراءه اعتقاد في الذبح لغير الله، فيكون ذريعة للشرك بالله تعالى، كما أن هذه الالتزامات تثير البغضاء والشحناء والأحقاد بين الناس، وبناءً على ذلك فيجب ترك هذه التقاليد والأعراف المخالفة للشرع المطهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أتوجه إلى سماحتكم بهذا السؤال راجيًا من الله أن يدلكم ويلهمكم الإجابة الصائبة عليه، وهو: أن مجموعة من ذوي الرأي في بلد إسلامي ما لا يوجد لديهم حاكم شرعي، فكوَّنوا لجنة لإصلاح ذات البين لفض الخصومات والمنازعات التي تنشب بين قبيلتين أو أكثر، ولكن من العادات السائدة والتقاليد أنهم يذهبون إلى القبيلة المظلومة أو إلى الجميع ويحملون معهم رأسًا أو أكثر من الإبل أو البقر أو غيرها من بهيمة الأنعام، فإذا وصلوا إلى الخصوم عقروها عندهم تطييبًا لخواطرهم، ولو ذهبوا بشيء من المال وإن كثر لا تقف الفتنة إلا بالفعل الذي تقدم آنفًا وهو العقر. فما حكم الشرع في هذا العقر؟ وإذا كان حرامًا فإن
أصحاب هذه اللجنة قد اشتروا جملاً بما يقارب خمسة وأربعين ألفًا وجعلوها غرامة على كل عضو من أعضاء اللجنة، وبعض الأعضاء فقير، وطلبوا منا أي نحن المغتربين المساعدة مع العلم أنهم جاهلون بالحكم الشرعي في ذلك. فهل يجوز لنا مساعدتهم في قيمة هذا الجمل الذي سبق، ونخبرهم أن تكرار هذا الفعل لا يجوز؟ نرجو الإجابة الشافية.
ج: الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام ، وذلك لإبطال أمر الجاهلية الذين يفعلون كفعلكم، ومن المعلوم أن فض الخصومات والإصلاح بين المسلمين من أعظم أنواع البر والإحسان، لكن هذا العرف المذكور، وهو الالتزام بذبح شيء من بهيمة الأنعام، وأن ذلك هو طريق الإصلاح وإرضاء القبيلة المتنازعة ، هو عرف فاسد لا يجوز فعله ولا الاستمرار عليه؛ لكونه من أمر الجاهلية، ولأنه إيجاب أمر على العباد لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون وراءه اعتقاد في الذبح لغير الله، فيكون ذريعة للشرك بالله تعالى، كما أن هذه الالتزامات تثير البغضاء والشحناء والأحقاد بين الناس، وبناءً على ذلك فيجب ترك هذه التقاليد والأعراف المخالفة للشرع المطهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- حكم الكلام في الصلاة لإصلاحها .؟ - الالباني
- الحلف كذبا لإصلاح ذات البين - ابن عثيمين
- تكلم الشيخ على طرق الإصلاح . - الالباني
- بيان عناية الإسلام بإصلاح الظواهر لأنه يؤدي إل... - الالباني
- ما فضل وكيفية الإصلاح بين الناس؟ - ابن باز
- حكم الكذب لإصلاح ذات البين - ابن باز
- كيفية الإصلاح بين الناس - ابن باز
- أخذ الأجرة على إصلاح ذات البين - اللجنة الدائمة
- الإصلاح بغير حكم الإسلام - اللجنة الدائمة
- بلد إسلامي لا يوجد فيه حاكم شرعي كونوا ل... - اللجنة الدائمة