تعدد الأيمان
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7201 )
س: أفيدكم بأنني قد تزوجت من امرأة وحصل بيني وبين والد الزوجة اتفاق على مهر وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد عقد القران ومطالبتي بأخذ زوجتي فوجئت من والد الزوجة بطلبه مهرًا وقدره خمسة وثمانون ألف ريال، فرفضت هذا الطلب واستمرت المشاكل بيني وبين والد الزوجة لمدة عام كامل، وحلفت بعدم دفع مبلغ إلا في حدود خمسة وخمسين ألف ريال، ولكن للأسف لم يوافق والدها، وصمم على مبلغ 85000، وتكرر مني الحلف مرارًا وتكرارًا بعدم دفع ما طلب مني، فتدخل أهل الخير وأصلحوا بيني وبين والد زوجتي بأن أدفع مبلغًا وقدره سبعون ألف ريال، فقلت: إنني حلفت ولا يمكن الرجوع في حلفي، ولكن أجبروني على دفع سبعين ألف ريال، وفعلاً دفعت المبلغ المذكور خوفًا من كثرة المشاكل التي امتدت لمدة عام وشهرين، وأرغب إفتائي عن الحلف وهو إنني حلفت وقلت: أقسم بالله العلي العظيم وحرام بالله ووالله عداد ما بين
السماوات والأرض بأنني لن أدفع سوى مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال، ولكن للأسف لم أوف بحلفي، فأرجو إفتائي عن ما هو موضح بخطابي هذا ولكم فائق احترامي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك كفارة يمين تعدد الأيمان عن جميع أيمانك المذكورة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيدكم بأنني قد تزوجت من امرأة وحصل بيني وبين والد الزوجة اتفاق على مهر وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد عقد القران ومطالبتي بأخذ زوجتي فوجئت من والد الزوجة بطلبه مهرًا وقدره خمسة وثمانون ألف ريال، فرفضت هذا الطلب واستمرت المشاكل بيني وبين والد الزوجة لمدة عام كامل، وحلفت بعدم دفع مبلغ إلا في حدود خمسة وخمسين ألف ريال، ولكن للأسف لم يوافق والدها، وصمم على مبلغ 85000، وتكرر مني الحلف مرارًا وتكرارًا بعدم دفع ما طلب مني، فتدخل أهل الخير وأصلحوا بيني وبين والد زوجتي بأن أدفع مبلغًا وقدره سبعون ألف ريال، فقلت: إنني حلفت ولا يمكن الرجوع في حلفي، ولكن أجبروني على دفع سبعين ألف ريال، وفعلاً دفعت المبلغ المذكور خوفًا من كثرة المشاكل التي امتدت لمدة عام وشهرين، وأرغب إفتائي عن الحلف وهو إنني حلفت وقلت: أقسم بالله العلي العظيم وحرام بالله ووالله عداد ما بين
السماوات والأرض بأنني لن أدفع سوى مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال، ولكن للأسف لم أوف بحلفي، فأرجو إفتائي عن ما هو موضح بخطابي هذا ولكم فائق احترامي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك كفارة يمين تعدد الأيمان عن جميع أيمانك المذكورة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل ينعقد أيمان من حلف على غضب ؟ - الالباني
- يحلف كثيرا ويحنث ولا يستطيع حصر الأيمان - اللجنة الدائمة
- التحذير من الأيمان وبيان كفارتها - ابن عثيمين
- هل تتعدد الكفارة إذا كرر الحلف - ابن باز
- ما يعرف ب أيمان الوسية - اللجنة الدائمة
- إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل... - ابن عثيمين
- حكم تعدد الزوجات في الإسلام - ابن باز
- هل تكرار الكفارات كتكرار الأيمان.؟ - ابن عثيمين
- هل تتعدّد الكفارة بتعدُّد الأيمان واختلافها؟ - ابن باز
- ما معنى أيم الله وهل يجوز الحلف بها؟ - ابن عثيمين
- تعدد الأيمان - اللجنة الدائمة