تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

بذل الرشوة

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 1468 )
س: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان، وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل ولأمه، فقبلاه، فهل هذا العمل جائز، وهل لهذا الرجل حج؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، ليس من أركان الحج، ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدًا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصًا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، هذه هي السنة، وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز للطائف ولا للجندي، وعليهما جميعًا التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.