تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الرشوةالسؤال
العالم
طريقة البحث
الرشوة لبواب الدكتور لإعفائه من الطابور
اللجنة الدائمة
السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 8859 )
س 20: ذهبت للعلاج في أحد البلدان مع أخي، وكنا نريد أن نسافر في نفس اليوم، وكان الطبيب عنده طابور طويل من الناس، فقال لي السائق: الآن تدفع له نقودًا حتى تمشي، قلت له: لا يجوز، نذهب لدكتور آخر، فذهبنا فلم نجد فرجعنا إلى الدكتور الأول على نية أنني سوف أقول له: إنني مستعجل فيدخلني ثم أكافئ البواب بعد خروجي حتى لا تعتبر رشوة، ولكن عند دخولنا العيادة أنا والسائق قابلنا البواب فقال السائق: أعطه فلوسًا، فأعطيته وأنا كاره، ما الحكم؟ هل علي ذنب، وماذا أفعل؟
ج20: دفعك الرشوة لبواب الدكتور من الرشوة المحرمة ، وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله من هذا العمل لعل الله يتوب عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.