س2: نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلاً أنه سيدعو اسمه عبد الله، وحينما رزقه الله ولدًا أسماه عبد العزيز . فماذا عليه في هذا؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.