نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6591 )
س2: نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلاً أنه سيدعو اسمه عبد الله، وحينما رزقه الله ولدًا أسماه عبد العزيز . فماذا عليه في هذا؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلاً أنه سيدعو اسمه عبد الله، وحينما رزقه الله ولدًا أسماه عبد العزيز . فماذا عليه في هذا؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من نذرت أن تذبح وتصوم إن هدى الله ولدها - ابن باز
- دعوة الوالد على الولد - ابن باز
- ما الحكم في رجل نذر نذرا معلقا على شفاء ولده و... - الالباني
- قلت لزوجتي إن كان الله رزقني بولد فأعدك... - اللجنة الدائمة
- في تفسير ابن جرير الطبري حديث ( إن الله ينفع ب... - الالباني
- صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر - اللجنة الدائمة
- إذا تزوج رجل أمة فولدت له مولودا فالولد عبد... - ابن عثيمين
- امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كام... - ابن عثيمين
- نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة... - اللجنة الدائمة
- شخص كانت زوجته لا تنجب فنذر لله إن رزقه ولدا... - ابن عثيمين
- نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه... - اللجنة الدائمة