حكم مناداة أمها بلفظ ماما وحكم طاعتها في خلع الحجاب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8867 )
س: تسأل عن حكم مناداة أمها بلفظ (ماما)، وحكم طاعتها في خلع الحجاب ونحوه.
ج : لا شيء في مناداة الأم بلفظة (ماما)، إلا إذا كرهتها الأم فتنادى بأحب الأسماء إليها. ولا يجوز طاعة الأم في كشف الوجه
والتبرج في الملابس ونحوها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تسأل عن حكم مناداة أمها بلفظ (ماما)، وحكم طاعتها في خلع الحجاب ونحوه.
ج : لا شيء في مناداة الأم بلفظة (ماما)، إلا إذا كرهتها الأم فتنادى بأحب الأسماء إليها. ولا يجوز طاعة الأم في كشف الوجه
والتبرج في الملابس ونحوها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم خلع المسلمة الحجاب في بلاد الكفار - ابن باز
- حكم مناداة الشخص بلفظ: السيد فلان - ابن باز
- حكم خلع المرأة حجابها بين النساء - ابن باز
- ما حكم المناداة للصلاة بعد الأذان؟ - ابن باز
- من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته... - ابن عثيمين
- حكم مناداة الوالد بكنيته - ابن عثيمين
- حكم طاعة الزوج في ترك الحجاب - ابن باز
- الطاعة في عدم الحجاب - اللجنة الدائمة
- ما حكم الطفل عندما يرسم صورا وعندما يكتب كلمة... - الالباني
- حكم طاعة الوالدين في خلع الحجاب - ابن باز
- حكم مناداة أمها بلفظ ماما وحكم طاعتها في... - اللجنة الدائمة