تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالفتوى
العالم
طريقة البحث
حكم مناداة أمها بلفظ ماما وحكم طاعتها في خلع الحجاب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8867 )
س: تسأل عن حكم مناداة أمها بلفظ (ماما)، وحكم طاعتها في خلع الحجاب ونحوه.
ج : لا شيء في مناداة الأم بلفظة (ماما)، إلا إذا كرهتها الأم فتنادى بأحب الأسماء إليها. ولا يجوز طاعة الأم في كشف الوجه
والتبرج في الملابس ونحوها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.