حلبت امرأة في أذنه ويريد الزواج من بنتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1719 )
س: بنت عمي حصة خطبتها، ودخل في إذني حشرة، وإن أمها حلبت في أذني، وعدد الحلب مرة واحدة، فهل يحل لي الزواج من حصة.
ج: يجوز للسائل أن يتزوج ابنة عمه حصة، وما ذكره من أن أمها حلبت في أذنه مرة واحدة لا أثر له على هذا الزواج، ولا يسمى ذلك رضاعًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: بنت عمي حصة خطبتها، ودخل في إذني حشرة، وإن أمها حلبت في أذني، وعدد الحلب مرة واحدة، فهل يحل لي الزواج من حصة.
ج: يجوز للسائل أن يتزوج ابنة عمه حصة، وما ذكره من أن أمها حلبت في أذنه مرة واحدة لا أثر له على هذا الزواج، ولا يسمى ذلك رضاعًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
