تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  12018  )   س1: أبي تزوج من امرأة في أول شبابه، وأنجـب منها أولادًا وبنات، وكان أصغرهم عندما ولدته أمه - أي:  زوجة أبي الأ...
العالم
طريقة البحث
حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12018 )
س1: أبي تزوج من امرأة في أول شبابه، وأنجـب منها أولادًا وبنات، وكان أصغرهم عندما ولدته أمه - أي: زوجة أبي الأولى - مرضت؛ فأخذنه نساء من جماعتها من بينهن امـرأة أرضعته حتى كبر، أو بالأحرى أكثر من خمس رضعات ، وأثناء مرض والدته تزوج أبي بأمي أنا وأنجب منهـا أنا وإخوتـي وأخواتي، وبعد فترة من مرض زوجة أبي الأولى توفيت هي وأصبح ابنها الأصغر مع أبي، فما حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه وبالأخص التي أرضعته حتى كبر من أخواتي من أمي أنا، أي: أخوات الابن المرضـع من أبيه الذي هو أبـي، وليس هن أخواته من أمه، بل أخواتـي أنا من أبي وأمـي. أرجو توضيح الحكم. وما الحكم إذا كانت إحداهن متزوجة بأحد أبناء تلك المرأة؟ أرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ .
ج1: إذا كـان الأمـر كما ذكـر جـاز لإحـدى أخواتـك
الشقيقات الزواج مـن أحـد أبناء المرأة الـتي أرضعـت أخـاك من الأب، ولا أثر لرضاعته على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste