عدة المطلقة قبل الدخول بها
الفتوى رقم ( 562 )
س: الزوجة التي لم يدخل بها زوجها إذا طلقها قبل دخوله بها هل له عدة عليها؟
ج: قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فهذه الآية صريحة في أن من طلقها زوجها قبل المسيس فليس له عليها عدة تعتدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: الزوجة التي لم يدخل بها زوجها إذا طلقها قبل دخوله بها هل له عدة عليها؟
ج: قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فهذه الآية صريحة في أن من طلقها زوجها قبل المسيس فليس له عليها عدة تعتدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
