إذا أخذت المرأة ميراثها من أبيها فهل لها أن تهبه لأخيها مع وجود أبناء لها وما مقدار نصيب أولادها من إرثها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : نعرض أولى الرسائل والتي بعث بها المستمع زايد غرم الله الشهري من النماص يقول لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى فأعطته لأخيها الشقيق علماً أن لها ثمانية أولاد بين ذكور وإناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعاً وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة ولها أن تتصرّف في مالها بما شاءت غير أنها لا تفضل أحداً من أولادها على أحد أما أن تعطي أخاها أو أحداً من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه وأما سؤاله ما نصيبهم من إرثها؟ فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه مادامت الأم على قيد الحياة وإذا ماتت فإن إرثها يُقسّم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها ولا يُمكن الحكم عليه الأن، أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه فإنه ليس لها أن تتصرّف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها تامة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل من السودان ومقيم بالمملكة لم يذكر اسمه.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة ولها أن تتصرّف في مالها بما شاءت غير أنها لا تفضل أحداً من أولادها على أحد أما أن تعطي أخاها أو أحداً من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه وأما سؤاله ما نصيبهم من إرثها؟ فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه مادامت الأم على قيد الحياة وإذا ماتت فإن إرثها يُقسّم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها ولا يُمكن الحكم عليه الأن، أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه فإنه ليس لها أن تتصرّف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها تامة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل من السودان ومقيم بالمملكة لم يذكر اسمه.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث - ابن باز
- اللفيطة ليس لها حق في الميراث - اللجنة الدائمة
- حكم حرمان البنات من الإرث - ابن باز
- توفي والدنا وعنده قطيع من الإبل ولم نقسم... - اللجنة الدائمة
- البناء على أرض مشتركة الميراث - اللجنة الدائمة
- منع البنات من الإرث - اللجنة الدائمة
- الابن إذا تزوج واستقل في بيته لوحده عن والدي... - ابن عثيمين
- وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث - ابن عثيمين
- حكم إرث ابن الأخ - ابن باز
- كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الإر... - ابن عثيمين
- إذا أخذت المرأة ميراثها من أبيها فهل لها أن... - ابن عثيمين