الشيخ : هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدّها إلحاحاً ببيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثُر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدّعونها حججاً وليست بحجج في الواقع.
السائل : نعم.
الشيخ : وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنينا سفورهن وتبرجهن على رأي يراه بعض أهل العلم مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر فليت الأمر اقتصر على كشف الوجه والكفين ولكن بدى الرأس وبدت الرقبة وبدى النحر وبدى الذراعان وبدى العضدان وبدت الأقدام والسيقان حتى أصبح الأمر أمراً منكراً بإجماع المسلمين بناءً على ما فتِح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرّم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرّم لأن من القواعد المقرّرة في علم الشريعة سد الذرائع أي سدّ ما كان ذريعة إلى حرام فالمباح حتى لو كان مباحاً صريحاً إذا كان منتجاً ولا بد لأمر محرّم صار ذلك الأمر محرّماً ألا ترى إلى قوله تعالى : { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } كيف نهى الله تعالى عن سب ءالهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع بل واجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين أعني الكفين فإن كشفهما يكون حراماً والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه فإن العلماء قد قيّدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة فإذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى بفقرة فقرة.
فقول السائل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ نقول إن هذا حرام فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحِل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم ولا يحِل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال "الحمو الموت" يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإنه يتبيّن به الجواب أو وبهذا يتبيّن الجواب عن الفقرة التالية وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته فنقول إن هذا أمر بمعصية والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه فإن هذا دليل على عدم الغيْرة إذ أن الإنسان يغار، الإنسان ذوي الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفا أمامه وعليه فنقول تُصمّم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هدّدها بالطلاق والرجل الذي لا يحجز بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته إذ إن لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إمساكها والتمسك بها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم. وأما.
السائل : الأدلة.
الشيخ : الفقرة الثالثة وهي هل الأية الكريمة قوله تعالى { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول نعم هي تدل على ذلك لأن الجلابيب جمع جلباب وهو بمنزلة العباءة للمرأة وإذا كان الواجب أن تدلي تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لا بد أن تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة " هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الأية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يحصل أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" فالحديث ضعيف فإن راويه أبا داوود قال خالد بن ال ... لم يدرك عائشة فيكون منقطعا وفي أحاديث ... ضعف أيضا فيجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السند وفيه أيضا علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه، هذا من أبعد ما يكون لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان فهو معلول متنا وسندا فلا يحتج به.
وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم مكتوم فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبا منه فالحديث ضعيف أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكذلك عمل الناس يدل على هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرما لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط أن لا يكون هناك فتنة فإن كان هناك فتنة فهو محرم.
السائل : نعم.
الشيخ : وبهذا يتبيّن الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تتبع النظرة النظرة فإن ... الأولى وليس لك الثانية" فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
السائل : وهذا الحديث صحيح؟ حديث علي بن أبي طالب؟
الشيخ : لا يحضرني الأن هل هو صحيح أو حسن لكن على إيراد السائل له نقول إنه يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه رسالة من السائلة أم عوف من العراق بغداد.