لبس البدلة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1620 )
س1: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة ، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكُم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا؟
ج1: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قـال تعـالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كـالحرير للرجـال، والذي يصـف العورة؛ لكونه شفافًا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقًا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكـالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجـال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس
النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كـان ذلك موافقًا لعادة غيرهم من المسلمين، لكـن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللبـاس ألا يلبسـه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة ، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكُم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا؟
ج1: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قـال تعـالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كـالحرير للرجـال، والذي يصـف العورة؛ لكونه شفافًا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقًا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكـالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجـال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس
النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كـان ذلك موافقًا لعادة غيرهم من المسلمين، لكـن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللبـاس ألا يلبسـه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم لبس البنطلون للرجال؟ - ابن باز
- حدود لبس الرجل. - الفوزان
- سؤال: هل لبس البنطلون يعتبر من التشبه بلباس... - ابن عثيمين
- حكم لبس المرأة لباس الرجل - ابن باز
- باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب . - ابن عثيمين
- هل موافقة البلد في لبسهم مشروعة كلبس البنطلون.؟ - ابن عثيمين
- ألبسة الرجال والنساء. - الفوزان
- لبس الكبك - اللجنة الدائمة
- هل في لبس الساعة تلبس كما يلبس الناس .؟ - ابن عثيمين
- لبس البنطلون الضيق - اللجنة الدائمة
- لبس البدلة - اللجنة الدائمة