قطع النخيل للمصلحة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4717 )
س: يوجد لدي مزرعة بها نخيل، قليل الثمر، ضعيف الجذع، شاغل المزرعة دون فائدة، وعندما أردت إزالة النخيل من الأرض قال لي بعض الناس: إن قطع النخيل وخلافه حرام قطعًا، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج في قطع النخل المـذكور إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد لدي مزرعة بها نخيل، قليل الثمر، ضعيف الجذع، شاغل المزرعة دون فائدة، وعندما أردت إزالة النخيل من الأرض قال لي بعض الناس: إن قطع النخيل وخلافه حرام قطعًا، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج في قطع النخل المـذكور إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أح... - ابن عثيمين
- ما حكم زكاة النخيل والعنب ؟ وكم تكون بالمئة ؟ - ابن عثيمين
- رجل له مزرعة نخيل ولم يزكي منه خمسة عشر سنة... - ابن عثيمين
- حكم الأكل من الساقط من ثمر النخيل - ابن باز
- بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر - اللجنة الدائمة
- نخيل البيوت وزكاة البرحي - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في النخيل الذي في البيوت - ابن عثيمين
- مقدار زكاة النخيل والعنب - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في النخيل - ابن عثيمين
- زكاة النخيل - اللجنة الدائمة
- قطع النخيل للمصلحة - اللجنة الدائمة