تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار ا... - ابن عثيمينالسائل : يقول ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة وإن كان عليه زكاة...
العالم
طريقة البحث
ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة ، وهل المال العائد به معه من عمله خارج البلد عليه زكاة ، وهل يزكي على المال الذي معه أم يحسب عليه جميع المال الذي أرسله نفقة على أهله وبناءه للمنزل ، وهل المال الذي يدفعه لأخيه مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخيه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة وإن كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف وعن قطعة أرض لبنائها منزلاً وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي؟

الشيخ : هذه عدة مسائل في هذا السؤال أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة.

السائل : نعم.

الشيخ : نصاب الذهب عشرون مثقالاً.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما، ويُساوي بالجرام خمسة وثمانين غراماً.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالاً ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالاً وأما الأموال التي تحصّلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصّلتها في بلادك وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحوْل وأما ما تُعطيه لأخيك في نفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكوْن الأب موجوداً فإن لك أن تحتسبه من الزكاة مادام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه والإنفاق أو والصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم لأنها تجمع بين الصدقة والصلة. نعم.

السائل : وعن قطعة الأرض التي يُريد أن يبنيها منزلاً؟

الشيخ : وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكناً له فليس فيها شيء من الزكاة لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدّها للتجارة فأما إذا أعدها للسكنى أو للاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء إلا أن الذهب والفضة ولو كان حلياً مستعملاً ففيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب.

السائل : نعم.

Webiste