تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيان مقدار نصاب زكاة الذهب - الفوزان س16: تقول السائلة: أملك مقدارًا من الذهب من الحلي، وقد مرت عليه سنة دون أن أخرج زكاتها، فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة، أم عن الحاضرة فقط، وكم مقدا...
العالم
طريقة البحث
بيان مقدار نصاب زكاة الذهب
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س16: تقول السائلة: أملك مقدارًا من الذهب من الحلي، وقد مرت عليه سنة دون أن أخرج زكاتها، فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة، أم عن الحاضرة فقط، وكم مقدار نصاب زكاة الذهب؟
ج16: نصاب الذهب عشرون مثقالاً وهو من الجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف جنيه تقريبًا، وأما ما يخرج من الذهب، فهو ربع العشر، والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل: إن كانت اتخذت هذه الحلي للتجارة؛ طلبًا لربح ثمنه، فإن الزكاة تجب في قيمته قليلاً كان أو كثيرًا، فإذا بلغت قيمته نصابًا فأكثر، فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منه، وذلك بأن تقومه وتقدره، ثم تخرج ربع العشر منه؛ لأنه أصبح عروض تجارة، وأما إذا كانت اتخذت هذه الحلي للادخار، ولا تريده للّبس، وإنما تريده للادخار، فإن زكاته تخرج بوزنه، إذا بلغ عشرين مثقالاً فأكثر، فإنه يخرج منه ربع العشر.
وأما إذا كان للاستعمال، فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، على قولين: القول الأول: أنه لا تجب فيه الزكاة، ويصبح كالثياب، والمساكن، والمراكب التي يستعملها الإنسان لحاجته، وليس فيه زكاة. القول الثاني: أنها تجب فيه الزكاة؛ لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب. والراجح: القول الأول، أنه لا تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، وأنه يصبح مثل اللباس، والمساكن، وما يحتاجه الإنسان للاستعمال، مثل المراكب والمنازل والأواني والأطعمة، كذلك الحلي من جملة الحاجة وليس فيه زكاة على هذا القول، وإن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط، فإنها تزكيه باعتبار وزنه، إذا بلغ نصابا تزكيه في نفسه، أو بضم مال آخر تضمه إليه، وتزكيه بالغرام المتداول حاليًا.

Webiste