رجل له بنت من زوجته المطلقة وكان ينفق عليها فأنكر أهل زوجته ذلك النفقة منه وقالوا لا ينفق على ابنته شيئا فتوقف إنفاقه عليها حتى بلغت 7 سنين فهل يجوز له أخذ بنته منهم ، وكيف تكون النفقة لتلك السنوات الماضية وكيف تقدر ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لدي بنت من المرأة المطلقة، وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي، وتوقفت من إعطائهم أي شيء خوفاً من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي أو عند مطالبتي بابنتي، والآن بلغت البنت سبع سنوات فهل لي الحق في أخذها؟ وكيف يمكن لي إعطاؤهم مصروف السنوات الماضية؟ وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت سبع سنوات؟
الشيخ : جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة، فإن تراضيت معهم علي شيء وتصالحت على شيء فأنتم على ما تصالحتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعية، وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.
الشيخ : جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة، فإن تراضيت معهم علي شيء وتصالحت على شيء فأنتم على ما تصالحتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعية، وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.
الفتاوى المشابهة
- امتنع الأب من النفقة على الابن، فهل للأم أن تعط... - ابن باز
- حكم نفقة الزوجة على زوجها - ابن باز
- حكم تحمل الأب للنفقة على ابنه من زوجته المطلقة - ابن باز
- ما ضابط النفقة التي تجب على الزوج لزوجته؟ - ابن عثيمين
- النفقة على الزوجة. - الفوزان
- متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ - ابن باز
- ما معنى قوله :( فكان ينفق على أهله نفقة سنة... - ابن عثيمين
- النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة - اللجنة الدائمة
- تتمة قراءة الحديث : ... عن فاطمة بنت قيس أنه... - ابن عثيمين
- حكم ترك الزوج النفقة على الزوجة الأولى - ابن باز
- رجل له بنت من زوجته المطلقة وكان ينفق عليها... - ابن عثيمين

