النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة
اللجنة الدائمة
س: أنفقت على ولدي الكبير المال الكثير لتعليمه وزواجه، وكنت أيسر حالاً مني الآن بحيث لا أستطيع الإنفاق على أخيه ما أنفقت عليه، ولا أريد أن أظلم الصغير، كما إني لا أريد مخالفة حديث: لا وصية لوارث فهل اعتبر ما أنفقته على الكبير دينًا عليه يضاف إلى ما تركت من إرث، أم اعتبر ما ينفقه الصغير على دراسته العالية وزواجه دينًا علي يؤخذ من الإرث؟ أرجو بيان حكم الشرع جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
ج: ما أنفقته على ابنك في مؤونته وتعليمه هو من النفقة الواجبة له عليك، ويجب عليك أن تنفق على الصغير ما دام محتاجًا ولا يقدر على الكسب، ولا يجوز لك أن توصي له بشيء.
ج: ما أنفقته على ابنك في مؤونته وتعليمه هو من النفقة الواجبة له عليك، ويجب عليك أن تنفق على الصغير ما دام محتاجًا ولا يقدر على الكسب، ولا يجوز لك أن توصي له بشيء.
الفتاوى المشابهة
- حكم النفقة على المعقود عليها قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم لزوم نفقة حج الوالدة على الولد وعندها مال - ابن باز
- ما ضابط النفقة التي تجب على الزوج لزوجته؟ - ابن عثيمين
- تتمة قراءة الحديث : ... عن فاطمة بنت قيس أنه... - ابن عثيمين
- حكم ترك الزوج النفقة على الزوجة الأولى - ابن باز
- نفقة الأخ المحتاج - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم - ابن عثيمين
- متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ - ابن باز
- ما معنى قوله :( فكان ينفق على أهله نفقة سنة... - ابن عثيمين
- نفقة الولد الصغير - اللجنة الدائمة
- النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة - اللجنة الدائمة