الأكل عند النصارى في أوانيهم
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2340 )
س 3: نحن في بلاد حكامها نصارى، وقد نزور بعضهم من المسئولين أو غيرهم، ويقدمون لنا بعض الأطعمة مما هو حلال في ديننا لكنها في أوانيهم، وكذلك أهل المطاعم الشعبية هم يطبخون فيها، فما حكم الأكل من ذلك؟
ج 3: يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا، وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا، أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا . ولقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدًا منه شيئًا، والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه سلم يبتسم رواه البخاري ومسلم ، ولأن يهوديًّا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة فأكل منها ، رواه أحمد وأبو داود، ويؤيد ذلك كله قوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ، ولكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والدواعي إلى ذلك؛ لقول أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها كما رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: نحن في بلاد حكامها نصارى، وقد نزور بعضهم من المسئولين أو غيرهم، ويقدمون لنا بعض الأطعمة مما هو حلال في ديننا لكنها في أوانيهم، وكذلك أهل المطاعم الشعبية هم يطبخون فيها، فما حكم الأكل من ذلك؟
ج 3: يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا، وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا، أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا . ولقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدًا منه شيئًا، والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه سلم يبتسم رواه البخاري ومسلم ، ولأن يهوديًّا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة فأكل منها ، رواه أحمد وأبو داود، ويؤيد ذلك كله قوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ، ولكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والدواعي إلى ذلك؛ لقول أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها كما رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الأكل في مطاعم الكفار وأوانيهم تتلوث بلح... - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث ( قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض ق... - ابن عثيمين
- حكم الأكل مع غير المسلمين وأكل ما أهل لغير الله - ابن باز
- لبس الذهب أو الأكل في أواني من فضة - اللجنة الدائمة
- حكم الأكل في الأواني المشبوهة - ابن باز
- ما حكم الأكل في الأواني التي فيها صور ؟ - الالباني
- حكم أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم - ابن باز
- أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم - ابن باز
- حكم الأكل في الأواني التي فيها صور - ابن باز
- الأكل في أواني الذهب - اللجنة الدائمة
- الأكل عند النصارى في أوانيهم - اللجنة الدائمة