تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العلاج بالخمر - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  3163  )  س2: ما حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند الضرورة، بأن يكون الدكتور الذي أمره بشربها؟  ج2  : يحرم التداوي ب...
العالم
طريقة البحث
العلاج بالخمر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3163 )
س2: ما حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند الضرورة، بأن يكون الدكتور الذي أمره بشربها؟
ج2 : يحرم التداوي بشرب الخمر وبأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء؛ لما رواه وائل بن حجر : أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه أو كـره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه الإمام أحمد ومسلم ، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قـال: قـال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام رواه أبو داود ، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث وفي لفـظ: (يعـني: السـم) رواه أحمد والترمـذي وابن ماجـه ، وذكـر البخاري في (صحيحه) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قـال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في (صحيحه) مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم. فهـذه النصـوص وأمثالهـا صـريحة في النهـي عـن التـداوي بالخبائث، مصرحة بتحريم التداوي بالخمر، إذ هي أم الخبائث وجماع الإثم، ومن أباح التداوي بـالخمر من علماء الكوفـة فقد
قاسه على إباحة أكـل الميتة والدم للمضطر، وهو مع معارضته للنص ضعيف؛ لأنه قياس مع الفارق، إذ أكل الميتة والدم تزول به الضرورة، ويحفظ الرمق، وقد تعين طريقًا لذلك، أما شرب الخمر للتداوي فلا يتعين إزالة المرض به، بل أخبر - صلى الله عليه وسلم - بأنه داء وليس بدواء، ولم يتعين طريقًا للعلاج، ورحم الله مسلمًا استغنى في علاج مرضه بما أباح الله من الطيبات، واكتفى به عما حرمه - سبحانه - من الخبائث والمحرمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste