الأدوية التي يحرم استعمالها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16805 )
س 3: ما هي أنواع الأعشاب التي لا يجوز للمسلم أن يستخدمها في العلاج؟
ج 3 : يحرم على المسلم من الأعشاب كـل مـا فيه مضرة؛ كالأعشاب المسكرة أو المخدرة لضررها على العقل والدين أو الضارة بقطع النسل أو إضعاف البدن أو ما شابه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: ما هي أنواع الأعشاب التي لا يجوز للمسلم أن يستخدمها في العلاج؟
ج 3 : يحرم على المسلم من الأعشاب كـل مـا فيه مضرة؛ كالأعشاب المسكرة أو المخدرة لضررها على العقل والدين أو الضارة بقطع النسل أو إضعاف البدن أو ما شابه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الأدوية التي بها بعض المخدر أو الكحول - ابن باز
- ما حكم العلاج بالأدوية المُفتِّرة والمُسكرة؟ - ابن باز
- حكم تقديم شركات الأدوية بعض العينات من الأدو... - ابن عثيمين
- حكم التداوي بالأعشاب - ابن باز
- استعمال الأدوية لمنع العادة - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الأدوية التي يشك في سوء استعمالها - ابن باز
- هل يجوز استعمال بعض الأدوية التي تخدِّر الجسم... - الالباني
- حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات... - ابن عثيمين
- استعمال الأدوية لعلاج الشعر - اللجنة الدائمة
- بيع واستعمال الأدوية التي فيها محرم - اللجنة الدائمة
- الأدوية التي يحرم استعمالها - اللجنة الدائمة