حكم بيع الأدوية التي يشك في سوء استعمالها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
جزاكم الله خيرًا، من الصيدلي (ع. أ. ح) بعث يسأل عددًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أسألكم عن بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة، ومعروف عنها علميًا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده، وأنه لابد من وجودها في الصيدلية؛ وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي، وجهونا حول هذه القضية، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا، والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله.
أما مجرد الشكوك والظنون السيئة؛ فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت علاجًا للمرض الذي يريد الشراء من أجله، فلا يمتنع، بل يبيع، إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله، أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، لا مانع أن يمتنع من بيعها بأي عذر شرعي يستطيعه، نعم، يلتمس عذرًا شرعيًا ليس فيه كذب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
جزاكم الله خيرًا، من الصيدلي (ع. أ. ح) بعث يسأل عددًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أسألكم عن بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة، ومعروف عنها علميًا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده، وأنه لابد من وجودها في الصيدلية؛ وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي، وجهونا حول هذه القضية، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا، والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله.
أما مجرد الشكوك والظنون السيئة؛ فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت علاجًا للمرض الذي يريد الشراء من أجله، فلا يمتنع، بل يبيع، إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله، أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، لا مانع أن يمتنع من بيعها بأي عذر شرعي يستطيعه، نعم، يلتمس عذرًا شرعيًا ليس فيه كذب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- الأدوية التي يذهب معها النوم - اللجنة الدائمة
- حكم الأدوية التي بها بعض المخدر أو الكحول - ابن باز
- استعمال الأدوية لمنع العادة - اللجنة الدائمة
- أقسام الأسباب إلى شرعية وقدرية ومثاله العلاج... - ابن عثيمين
- مسألة: حكم الأدوية التي فيها كحول.؟ - ابن عثيمين
- بيع الطبيب لعينات الأدوية التي تعطى له م... - اللجنة الدائمة
- حكم تقديم شركات الأدوية بعض العينات من الأدو... - ابن عثيمين
- الأدوية التي يحرم استعمالها - اللجنة الدائمة
- استعمال الأدوية لعلاج الشعر - اللجنة الدائمة
- بيع واستعمال الأدوية التي فيها محرم - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الأدوية التي يشك في سوء استعمالها - ابن باز