كيف الجمع بين قوله تعالى :" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين " وبين قوله صلى الله عليه وسلم :" لا وصية لوارث " ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : جاء في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث وجاء في سورة البقرة قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ الآية نرجو التوفيق في هذه المسألة لبيان تفسير الحديث والآية والجمع بينهما؟
الشيخ : الحديث الذي أشار إليه السائل هو كالتوضيح لآيات الفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض قال في الآية الأولى منها: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وقال في الآية الثانية: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وهذا يدل على أن من كان من أهل المواريث فإنه لا يحل أن يوصي له الميت بشيء لأنه إذا أوصى له فقد أعطاه أكثر مما جعله الله له، وهذا من تعدي الحدود.
وأما الآية التي في سورة البقرة فإن قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ يخص منها من كان وارثا، فإن من كان وارثا فإنه لا يوصى له، يمكن أن يكون الوالد غير وارث فيما لو حصل اختلاف دين بينه وبين ولده فإنه لا توارث بينهما، فإذا حصل مانع من موانع الإرث أصبح الوالد أهلا للوصية، وأما الأقربون فكذلك نقول: من كان منهم وارثا فإنه لا وصية له، ومن كان غير وارث فإنه يوصى له، فتكون آية البقرة مخصوصة بآية المواريث.
السائل : نعم بارك الله فيكم.
الشيخ : الحديث الذي أشار إليه السائل هو كالتوضيح لآيات الفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض قال في الآية الأولى منها: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وقال في الآية الثانية: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وهذا يدل على أن من كان من أهل المواريث فإنه لا يحل أن يوصي له الميت بشيء لأنه إذا أوصى له فقد أعطاه أكثر مما جعله الله له، وهذا من تعدي الحدود.
وأما الآية التي في سورة البقرة فإن قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ يخص منها من كان وارثا، فإن من كان وارثا فإنه لا يوصى له، يمكن أن يكون الوالد غير وارث فيما لو حصل اختلاف دين بينه وبين ولده فإنه لا توارث بينهما، فإذا حصل مانع من موانع الإرث أصبح الوالد أهلا للوصية، وأما الأقربون فكذلك نقول: من كان منهم وارثا فإنه لا وصية له، ومن كان غير وارث فإنه يوصى له، فتكون آية البقرة مخصوصة بآية المواريث.
السائل : نعم بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- ما درجة حديث : ( لا وصيَّة لوارث ) ؟ - الالباني
- ما هي أحكام الوصية - الفوزان
- حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث - ابن باز
- ما حكم حديث ( لا وصية لوارث إلا بإذنهم ) ؟ - الالباني
- أيضاً يسأل يقول لماذا منع الإسلام الوصية للو... - ابن عثيمين
- لا يجوز الوصية لوارث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- في قوله تعالى (( من بعد وصية يوصي بها أو دين... - ابن عثيمين
- هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أم... - ابن عثيمين
- كيف الجمع بين قوله تعالى :" كتب عليكم إذا حض... - ابن عثيمين