الأكل مما أصله حرام
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم ( 2512 )
س4: ما حكم تقبل الهدايا من والدي وأقاربي الذين يعملون بشركة الدخان وفي البنوك ، هل أقبلها منهم ثم أرد قيمتها إليهم بطريقة أخرى محافظة على المودة وصلة القرابة؟ س5: وعندما أزور أقاربي ويقدمون لي شيئًا هل آكل منه وأشرب، ومورد رزقهم العمل في البنوك وشركات الدخان؟
ج4، 5: إن عرفت أن ما أعطي لك هدية أو قدم لك طعامًا لتأكل منه حرام بعينه فلا تأكل منه ولا تقبله هدية، وكذا الحكم إن كان كل كسبهم حرامًا، وإن لم يتميز ما كسبوه من حلال عما كسبوه من حرام ففي قبول الهدية منه أو تناوله طعامًا في ضيافة ونحوها خلاف بين العلماء، فقيل: حرام مطلقًا، وقيل: إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل منه وقبول هديته، وقيل: إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله أكلاً وقبوله هدية، وقيل: ليس بحرام مطلقًا، فيقبل الهدية ممن كسبه ويأكل منه إن قدمه له طعامًا، وهذا هو الظاهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل من يهودية شاة مشوية وأكل منها، ولعموم قوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا ولا يتحرون الكسب الحلال، بل يكسبون الحرام والحلال، وقد أذن الله في أكل طعامهم، وأكل منه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد روى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زر بن عبد الله عن ابن مسعود ، أن رجلاً سأله فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني، فقال:
مهنؤه لك وإثمه عليه ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم، واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة لكان خيرًا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: ما حكم تقبل الهدايا من والدي وأقاربي الذين يعملون بشركة الدخان وفي البنوك ، هل أقبلها منهم ثم أرد قيمتها إليهم بطريقة أخرى محافظة على المودة وصلة القرابة؟ س5: وعندما أزور أقاربي ويقدمون لي شيئًا هل آكل منه وأشرب، ومورد رزقهم العمل في البنوك وشركات الدخان؟
ج4، 5: إن عرفت أن ما أعطي لك هدية أو قدم لك طعامًا لتأكل منه حرام بعينه فلا تأكل منه ولا تقبله هدية، وكذا الحكم إن كان كل كسبهم حرامًا، وإن لم يتميز ما كسبوه من حلال عما كسبوه من حرام ففي قبول الهدية منه أو تناوله طعامًا في ضيافة ونحوها خلاف بين العلماء، فقيل: حرام مطلقًا، وقيل: إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل منه وقبول هديته، وقيل: إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله أكلاً وقبوله هدية، وقيل: ليس بحرام مطلقًا، فيقبل الهدية ممن كسبه ويأكل منه إن قدمه له طعامًا، وهذا هو الظاهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل من يهودية شاة مشوية وأكل منها، ولعموم قوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا ولا يتحرون الكسب الحلال، بل يكسبون الحرام والحلال، وقد أذن الله في أكل طعامهم، وأكل منه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد روى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زر بن عبد الله عن ابن مسعود ، أن رجلاً سأله فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني، فقال:
مهنؤه لك وإثمه عليه ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم، واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة لكان خيرًا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الأكل من بيت أخي الذي كلُّ ماله حرام ؟ - الالباني
- حكم الأكل من مال شخص اختلط فيه الحلال بالحرام - ابن باز
- حكم الأكل من مال شخص كسبه حرام - ابن عثيمين
- ما حكم التعامل مع رجل بعض ماله حرام وبعضه حلال... - الالباني
- حكم الأكل مع من جمع ماله من حرام - ابن عثيمين
- الأكل من الكسب الحرام - اللجنة الدائمة
- الأكل من الكسب الحرام أو المشكوك فيه - اللجنة الدائمة
- رجل علم أن مال أبيه من حرام هل يأكل منه ؟ - ابن عثيمين
- النهي عن الأكل من الكسب الحرام - اللجنة الدائمة
- حكم الأكل من مال الأب إذا كان حراما - ابن عثيمين
- الأكل مما أصله حرام - اللجنة الدائمة