تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أحكام طهارة المريض وصلاته - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17798  )   الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة...
العالم
طريقة البحث
أحكام طهارة المريض وصلاته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17798 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد الإخوة الناصحين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5431) وتاريخ 25 \ 12 \ 1414 هـ وقد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض وصلاته .
وبعد دراسة اللجنة لما ذكر أجابت بما يلي: أولاً: طهارة المريض: 1 - يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر. 2 - ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالمـاء، أو الاستجمار
بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط. ولا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة، ولا يجوز الاسـتجمار بـالروث والعظـام والطعـام وكـل ما لـه حرمـة، والأفضـل أن يسـتجمر بالحجـارة ومـا أشـبهها؛ كالمناديل واللَّبِن ونحو ذلك، ثم يتبعها المـاء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة، والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ. والإنسـان مخير بـين الاستنجاء بالمـاء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكف زاد رابعًا وخامسًا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر. ولا يجـوز الاستجمار باليـد اليمنى، وإن كـان أقطـع اليسرى أو بها كسـر أو مـرض ونحوهمـا استجمر بيمينه للحاجة، ولا حرج في ذلك. 3 - إذا لم يستطع المريض الوضوء بالمـاء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. والتيمم هو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة
واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار، ولو كـان على غير الأرض، كأن يتطاير الغبار مثلاً على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء، ولو عدة صلوات، ولا يلزمه تجديد تيممه؛ لأنه بدل الماء، والبدل له حكم المبدل. ويَبْطُل التيمم بكـل ما يُبْطِل الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدومًا. 4 - إذا كان المرض يسيرًا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفًا ولا مرضًا مخوفًا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألـم ولا شيئًا فاحشًا، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر، ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء، فوجب عليه استعماله. 5 - إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك. 6 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من
جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. 7 - من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء، فـإن شق عليه غَسْلُهُ أو كان يتضرر بـه مسحه بالمـاء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب، فإن شق عليه مسـحه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه. 8 - صاحب الجـبيرة: وهو من كـان في بعـض أعضـائه كسر مشدود وعليـه خرقة أو نحوهـا، فإنه يمسـح عليها بالمـاء، وتكفيه، ولو لم يضعها على طهارة. 9 - يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات، فـإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه. 10 - إذا كان المريض مصابًا بسلس البول، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبـه، أو يجعل للصلاة ثوبًا طاهرًا إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة، وإلا عفي عنه، ويحتاط لنفسه احتياطًا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر. ثانيًا: صلاة المريض:
1 - يجب على المريض أن يصلي قائمًا قدر استطاعته. 2 - من لا يستطيع القيام صلى جالسًا، والأفضل أن يكون متربعًا في كل القيام. 3 - فإن عجز عن الصلاة جالسًا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن. 4 - فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة. 5 - ومن قدر على القيام وعجز عن الركـوع أو السـجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائمًا فيومئ بالركوع، ثم يجلس ويومئ بالسجود. 6 - وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيًا. 7 - من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السـجود أخفض من الركوع. 8 - ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. 9 - ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كـان ظهره متقوسًا فصار كأنه راكـع فمتى أراد الركـوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر مـا أمكنه
ذلك. 10 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكـار الواردة، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. 11 - ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كـان عاجزًا عنه من قيام أو قعود أو ركـوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. 12 - وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. 13 - لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجـب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله، وفي صحته ومرضـه؛ لأنهـا عمود الإسـلام وأعظـم الفـرائض بعـد الشهادتين، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها، ولو كان مريضًا، مادام عقله ثابتًا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى
من مرضه فهو أمر لا يجوز، ولا أصل له في الشرع المطهر. 14 - وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبـين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشـاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste