الذي لا يقبل النصح في ترك شرب المسكر
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1542 )
س 4: ما حكم الإسلام في المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح ويعلل ذلك بقوله: إنه هو الوحيد الذي سيحاسبه الله ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شئونه، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معه أو لا؟
ج 4: يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، فإن
قبلت نصيحته فالحمد لله، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص، ليأخذ على يد المسيء حتى يرتدع ولا ينتشر الشر، ودعوى من يشرب الخمر ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه على شربها غير الله، ليست بصحيحة إذا كان يشربها علنًا، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكار عليه حسب استطاعته، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب المنكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار، فليس شرب إنسان الخمر علنًا مما يختص جرمه بالشارب، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه، وفي الأخذ على يده، وعلى من عرف من المسلمين حال المجرم أن يهجره في المعاملات، ولا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له وما يضطر إليه فيه وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمور ليقيموا عليه الحد ردعًا له ولغيره وقطعًا لدابر الشر والفساد وتطهيرًا للمجتمع من ذلك الوباء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: ما حكم الإسلام في المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح ويعلل ذلك بقوله: إنه هو الوحيد الذي سيحاسبه الله ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شئونه، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معه أو لا؟
ج 4: يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، فإن
قبلت نصيحته فالحمد لله، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص، ليأخذ على يد المسيء حتى يرتدع ولا ينتشر الشر، ودعوى من يشرب الخمر ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه على شربها غير الله، ليست بصحيحة إذا كان يشربها علنًا، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكار عليه حسب استطاعته، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب المنكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار، فليس شرب إنسان الخمر علنًا مما يختص جرمه بالشارب، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه، وفي الأخذ على يده، وعلى من عرف من المسلمين حال المجرم أن يهجره في المعاملات، ولا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له وما يضطر إليه فيه وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمور ليقيموا عليه الحد ردعًا له ولغيره وقطعًا لدابر الشر والفساد وتطهيرًا للمجتمع من ذلك الوباء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم شخص يعيش تحت نفقة أخيه الذي يشرب خمر "... - الالباني
- فائدة : حكم الشرب قائماً . - الالباني
- حكم شربه - اللجنة الدائمة
- شرب الخمر - الفوزان
- كافر أسلم ولكن لايستطيع ترك شرب الخمر هل يحس... - ابن عثيمين
- النصح واجب بين المسلمين - ابن باز
- يصلون ثم يشربون الخمر - اللجنة الدائمة
- ما صحة حديث : ( مَن شرب الخمر في الدنيا لم يشر... - الالباني
- ما حكم الشرب زرنقةً ؟ - الالباني
- ما كيفية نصح الوالد الذي يشرب الخمر؟ - ابن باز
- الذي لا يقبل النصح في ترك شرب المسكر - اللجنة الدائمة