قال لزوجته أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين لمن بغاك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 80 )
س: حصل فيما بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، الأمر الذي أدى إلى أن قلت لها: (أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين لمن بغاك) بتاريخ 16 \ 12 \ 1391 هـ، وقصدي بقولي: (محرمة علي) أنه حين ما سبق الطلاق وقع في نفسي أنها حرمت علي به، فقلت: (ومحرمة علي، وقد راجعتها بتاريخ 25 \ 2 \ 1392هـ، بشهادة شاكر أحمد خياط، وزكريا محمد نور مرشد، وهي لم تخرج من العدة، وقد سبق أن طلقتها من ست سنوات، وراجعتها في نفس
اليوم، فهل تحل لي؟
ج: وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على وثيقة الطلاق الثاني وسماعها لشهادة شاهدي الرجعة فقد كتبت الجواب التالي: حيث ذكر المستفتي أنه قال لزوجته: (مطلقة ومحرمة) وقصد بقوله: (ومحرمة) أنها حرمت عليه بالطلاق الذي سبق هذه الكلمة، وأن الطلاق بتاريخ 12 \ 16 \ 1391 هـ، وأنه راجعها بتاريخ 25 \ 2 \ 1392هـ، وأشهد على رجعتها من ذكر، فإن كان الطلاق الأول الذي من ست سنوات طلقتين أو ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها ويطلقها من غير قصد التحليل، وتخرج من العدة، وإن كان الطلاق الأول طلقة واحدة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الثاني كما ذكره السائل فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد بشروطه ورضا منها ومهر جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حصل فيما بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، الأمر الذي أدى إلى أن قلت لها: (أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين لمن بغاك) بتاريخ 16 \ 12 \ 1391 هـ، وقصدي بقولي: (محرمة علي) أنه حين ما سبق الطلاق وقع في نفسي أنها حرمت علي به، فقلت: (ومحرمة علي، وقد راجعتها بتاريخ 25 \ 2 \ 1392هـ، بشهادة شاكر أحمد خياط، وزكريا محمد نور مرشد، وهي لم تخرج من العدة، وقد سبق أن طلقتها من ست سنوات، وراجعتها في نفس
اليوم، فهل تحل لي؟
ج: وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على وثيقة الطلاق الثاني وسماعها لشهادة شاهدي الرجعة فقد كتبت الجواب التالي: حيث ذكر المستفتي أنه قال لزوجته: (مطلقة ومحرمة) وقصد بقوله: (ومحرمة) أنها حرمت عليه بالطلاق الذي سبق هذه الكلمة، وأن الطلاق بتاريخ 12 \ 16 \ 1391 هـ، وأنه راجعها بتاريخ 25 \ 2 \ 1392هـ، وأشهد على رجعتها من ذكر، فإن كان الطلاق الأول الذي من ست سنوات طلقتين أو ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها ويطلقها من غير قصد التحليل، وتخرج من العدة، وإن كان الطلاق الأول طلقة واحدة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الثاني كما ذكره السائل فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد بشروطه ورضا منها ومهر جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قال علي الطلاق والله العظيم ما أحضرها ول... - اللجنة الدائمة
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز
- حكم قول الرجل لزوجته: أنت محرمة علي - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت طالق ومحرمة علي - ابن باز
- قال المؤلف :" والمحرمة حتى تحل " - ابن عثيمين
- حكم من قال لزوجته: أنا محرمك - ابن باز
- ما حكم من يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام؟ - ابن باز
- إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة، فلا تحل لزوج... - ابن باز
- من قال لزوجته أنت حرام علي - اللجنة الدائمة
- حكم طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا... - ابن باز
- قال لزوجته أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين ل... - اللجنة الدائمة