إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ع. ن وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 10/3/1392هـ وصل -وصلك الله بهداه- وفهمت ما أشرتم إليه من الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته، وهو أنه طلقها في 15/ ذي الحجة عام 1391هـ طلقة واحدة، واسترجعها في 7 صفر عام 1392هـ.
الجواب: وقد حضر عندي الزوج المذكور، وأفاد بمثل ما ذكرتم، كما أفاد أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وقد أمرته بالحضور مع وليها لديكم؛ لسؤاله عما يعلم من الواقع، وهل سبقه أو لحقه طلاق؟
فإذا لم يكن لديه ما يخالف ما ذكر، ولا يعلم وقوع طلاق سواه، وثبت لديكم مراجعته لها في العدة، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، أما إن كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا.
وينبغي أن تحضروها وتسألوها عما ذكرنا؛ لأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، ولأن الولي قد لا يحصل بحضوره وحده جميع المقصود، ولكن إذا حضرا لديكم جميعًا، كان ذلك أكمل وأبرأ للذمة، شكر الله سعيكم، وأرجو إحالة مثل هذا الحادث إلى المحكمة لديكم مستقبلًا؛ لأنه ليس فيها إشكال لدى القضاة. وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 10/3/1392هـ وصل -وصلك الله بهداه- وفهمت ما أشرتم إليه من الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته، وهو أنه طلقها في 15/ ذي الحجة عام 1391هـ طلقة واحدة، واسترجعها في 7 صفر عام 1392هـ.
الجواب: وقد حضر عندي الزوج المذكور، وأفاد بمثل ما ذكرتم، كما أفاد أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وقد أمرته بالحضور مع وليها لديكم؛ لسؤاله عما يعلم من الواقع، وهل سبقه أو لحقه طلاق؟
فإذا لم يكن لديه ما يخالف ما ذكر، ولا يعلم وقوع طلاق سواه، وثبت لديكم مراجعته لها في العدة، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، أما إن كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا.
وينبغي أن تحضروها وتسألوها عما ذكرنا؛ لأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، ولأن الولي قد لا يحصل بحضوره وحده جميع المقصود، ولكن إذا حضرا لديكم جميعًا، كان ذلك أكمل وأبرأ للذمة، شكر الله سعيكم، وأرجو إحالة مثل هذا الحادث إلى المحكمة لديكم مستقبلًا؛ لأنه ليس فيها إشكال لدى القضاة. وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة - اللجنة الدائمة
- إذا انقضت عدة الرجعية هل ترجع بعقد جديد أم ي... - ابن عثيمين
- حكم مراجعة المطلقة رجعياً بعد انقضاء عدتها - ابن باز
- حكم من طلق زوجته ثم أرجعها بعد العدة - ابن باز
- حكم من طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد ثم خرجت من ا... - ابن باز
- حكم من قال لزوجته مطلقة بالثلاث الخلع لا فيها رجعة - ابن باز
- قال لزوجته أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين ل... - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا... - ابن باز
- وجوب المهر الجديد والعقد الجديد على الزوج إذ... - ابن عثيمين
- إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة، فلا تحل لزوج... - ابن باز