قال لها تراك طالق الشكالين مرتين والثالثة علملك عند والدك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 772 )
س: حصل بيني وبين زوجتي خصام، وغضبت وقلت لها: (تراك طالق الشكالين) مرتين، والثالثة قلت: (علمك عند والدك) فأما أول مرة فقصدي الطلاق، ولما شفتها تهاونت من الكلام قلت لها مرة ثانية: (تراك طالق الشكالين) وقصدي بها طلقة ثانية
بزعل، و: (علمك مع والدك) وقصدي أزعلها، ولم أقصد الطلاق، وكان الطلاق بتاريخ 10 \ 12 \ 1393 هـ، واسترجعت بتاريخ 3 \ 1 \ 1394 هـ، وأشهدت على الرجعة (غ. ع.) و (ج. ح.)، وسبق أن استرجعت بيني وبين نفسي في حينه، وقد أرشدني واحد من جماعتي أن أشهد على رجعتها، وقد أشهدته أني مسترجع زوجتي، والكلام ليلة عيد الضحية، أي: من مدة شهرين، إلى تاريخ تقديم السؤال، وقد سألني والدها بعد الطلاق هذا يوم الغد، وقلت: ما طلقت، وسألني ناس من الجماعة: هل طلقت زوجتك؟ قلت: صحيح بهذا اللفظ، ولم أقصد إلا طلاقها الأول. فأفتوني.
ج: إن كان الأمر كما ذكر من قولك لها: (تراك طالق الشكالين) مرة بعد أخرى، وقولك لها: (علمك عند والدك)، وأنك تقصد بالأولى طلقة، وبالثانية طلقة أخرى، ولم تقصد بقولك الثالث الطلاق- فما حصل منك يعتبر طلقتين، ثم إن لم يكن منك طلاق سواهما، ولم يكن على عوض، فرجعتك إياها صحيحة، إن كانت في العدة، وإن كان حصل منك طلاق غير الطلقتين فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاحا صحيحا، وإن كانت الطلقتان على عوض لم تحل لك إلا بعقد ومهر
جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حصل بيني وبين زوجتي خصام، وغضبت وقلت لها: (تراك طالق الشكالين) مرتين، والثالثة قلت: (علمك عند والدك) فأما أول مرة فقصدي الطلاق، ولما شفتها تهاونت من الكلام قلت لها مرة ثانية: (تراك طالق الشكالين) وقصدي بها طلقة ثانية
بزعل، و: (علمك مع والدك) وقصدي أزعلها، ولم أقصد الطلاق، وكان الطلاق بتاريخ 10 \ 12 \ 1393 هـ، واسترجعت بتاريخ 3 \ 1 \ 1394 هـ، وأشهدت على الرجعة (غ. ع.) و (ج. ح.)، وسبق أن استرجعت بيني وبين نفسي في حينه، وقد أرشدني واحد من جماعتي أن أشهد على رجعتها، وقد أشهدته أني مسترجع زوجتي، والكلام ليلة عيد الضحية، أي: من مدة شهرين، إلى تاريخ تقديم السؤال، وقد سألني والدها بعد الطلاق هذا يوم الغد، وقلت: ما طلقت، وسألني ناس من الجماعة: هل طلقت زوجتك؟ قلت: صحيح بهذا اللفظ، ولم أقصد إلا طلاقها الأول. فأفتوني.
ج: إن كان الأمر كما ذكر من قولك لها: (تراك طالق الشكالين) مرة بعد أخرى، وقولك لها: (علمك عند والدك)، وأنك تقصد بالأولى طلقة، وبالثانية طلقة أخرى، ولم تقصد بقولك الثالث الطلاق- فما حصل منك يعتبر طلقتين، ثم إن لم يكن منك طلاق سواهما، ولم يكن على عوض، فرجعتك إياها صحيحة، إن كانت في العدة، وإن كان حصل منك طلاق غير الطلقتين فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاحا صحيحا، وإن كانت الطلقتان على عوض لم تحل لك إلا بعقد ومهر
جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وكر أنه ين... - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقتين ثم أعادها بعقد جديد تحسب ال... - اللجنة الدائمة
- حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث - ابن باز
- حكم قول: طالق ثم طالق تراكِ طالق - ابن باز
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- قال لها أنت طالق مرتين ولا يذكر هل صدر م... - اللجنة الدائمة
- قال تراك طالق وقال والده ما تطلق فكرر لل... - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق بقوله تراكِ طالق طالق ثم طالق - ابن باز
- قال لها تراك طالق ثم طالق - اللجنة الدائمة
- قال تراها طالق تراها طالق تراها طالق - اللجنة الدائمة
- قال لها تراك طالق الشكالين مرتين والثالث... - اللجنة الدائمة