قال لها تراك طالق ثم طالق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 498 )
س: أقدم لكم سؤالي عن طلاقي زوجتي (ع. هـ)، وقع أني طلقتها عام 1353 هـ طلقتين بلفظ: (تراك طالق ثم طالق) وراجعتها بفتوى من أحد القضاة، ثم طلقتها في عام 1391 هـ، بحيث إني قلت لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها ولم
يكتب المطوع لي شيئا، وبعد شهر طلبت رجوعها بحيث قلت: لا أريد أسأل طلاقك. والآن أريد مراجعتها. انتهى السؤال. وقد وجدت اللجنة ورقة مرفقة بورقة السؤال هذا نصها: في يوم الثلاثاء الموافق 4 \ 5 \ 1393 هـ سألت (ع. د. ر. خ) عن نيته بقوله للمطوع محماس: اكتب طلاق زوجتي (ع. هـ) ماذا ينوي به؟ فقال: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا بكتابتها، وقد سبق هذه الطلقة طلقتان، كل واحدة بوحدها، على هذا وقع وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين، وبأسفل هذه الورقة توقيع شاهدين، وتوقيع (ع. د) وختم محكمة البجادية وختم لقاضي محكمة البجادية وهذا النص: (حصل هذا قرار المذكور لدي بمقر المحكمة).
ج: حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق) وجاء في الورقة المرفقة، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة، فلا منافاة بين الكلامين، لأن قوله في السؤال: تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة، ولا إشكال فيهما، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها، ولم يكتب شيئا، وأن السائل فسر كلامه هذا في
الورقة المرفقة، وهذا ما ذكره جوابا لفضيلة قاضي محكمة البجادية بقوله: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا يكتبها، فإذا كان واقع الأمر كذلك، وأن مراجعته لها بعد الطلقتين الأوليتين وهي لا تزال في العدة، فإن الطلقة الأخيرة تعتبر واقعة لقوله في السؤال: اكتب ورقة (ع) طلقتها، وقوله في الورقة الإيضاحية المرفقة: نيتي طلاقها وأمرته أن يكتب الطلاق، وبناء على ذلك: فهذه الطلقة الأخيرة واقعة، وهي ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أقدم لكم سؤالي عن طلاقي زوجتي (ع. هـ)، وقع أني طلقتها عام 1353 هـ طلقتين بلفظ: (تراك طالق ثم طالق) وراجعتها بفتوى من أحد القضاة، ثم طلقتها في عام 1391 هـ، بحيث إني قلت لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها ولم
يكتب المطوع لي شيئا، وبعد شهر طلبت رجوعها بحيث قلت: لا أريد أسأل طلاقك. والآن أريد مراجعتها. انتهى السؤال. وقد وجدت اللجنة ورقة مرفقة بورقة السؤال هذا نصها: في يوم الثلاثاء الموافق 4 \ 5 \ 1393 هـ سألت (ع. د. ر. خ) عن نيته بقوله للمطوع محماس: اكتب طلاق زوجتي (ع. هـ) ماذا ينوي به؟ فقال: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا بكتابتها، وقد سبق هذه الطلقة طلقتان، كل واحدة بوحدها، على هذا وقع وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين، وبأسفل هذه الورقة توقيع شاهدين، وتوقيع (ع. د) وختم محكمة البجادية وختم لقاضي محكمة البجادية وهذا النص: (حصل هذا قرار المذكور لدي بمقر المحكمة).
ج: حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق) وجاء في الورقة المرفقة، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة، فلا منافاة بين الكلامين، لأن قوله في السؤال: تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة، ولا إشكال فيهما، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها، ولم يكتب شيئا، وأن السائل فسر كلامه هذا في
الورقة المرفقة، وهذا ما ذكره جوابا لفضيلة قاضي محكمة البجادية بقوله: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا يكتبها، فإذا كان واقع الأمر كذلك، وأن مراجعته لها بعد الطلقتين الأوليتين وهي لا تزال في العدة، فإن الطلقة الأخيرة تعتبر واقعة لقوله في السؤال: اكتب ورقة (ع) طلقتها، وقوله في الورقة الإيضاحية المرفقة: نيتي طلاقها وأمرته أن يكتب الطلاق، وبناء على ذلك: فهذه الطلقة الأخيرة واقعة، وهي ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث - ابن باز
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وكر أنه ين... - اللجنة الدائمة
- إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق هل ي... - ابن عثيمين
- حكم من طلق بقوله: (أنت طالق، فطالق، فطالق) - ابن باز
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وهو في حال... - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته: (أنت طالق.. أنت طالق.. أنت ط... - ابن باز
- رجل طلق زوجته فقال لها أنت طالق طالق طالق طا... - ابن عثيمين
- حكم قول: طالق ثم طالق تراكِ طالق - ابن باز
- قال تراها طالق تراها طالق تراها طالق - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق بقوله تراكِ طالق طالق ثم طالق - ابن باز
- قال لها تراك طالق ثم طالق - اللجنة الدائمة