من أعان من انتسب إلى غير أبيه شاركه في الإثم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6006 )
س: لي قريب ليس ابن عمي -أخي أبي- ولكن من أقربائي، طلب من أن أنسبه إلى والدي المتوفى منذ زمن - رحمه الله والمسلمين- فأرجو إيضاح الحكم الشرعي في ذلك، والذنب المترتب بالنسبة إلى والدي، هل تلحقه ذنب فيما لو رضيت بأن أنسبه لنا؟ وبالنسبة لي شخصيا هل يلحقني ذنب، وبالنسبة للمنتسب؟
ج: كان التبني منتشرا في الجاهلية، ولقد تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الإسلام زيد بن حارثة حتى كان يدعى زيد بن محمد بدل زيد بن حارثة وكان الرجل ينتسب إلى غير أبيه، فلما جاء الإسلام أنكر ذلك وحرمه، فأوجب على الشخص أن ينتسب إلى أبيه دون من تبناه، وحرم عليه أن ينتسب إلى غيره، وحرم على الناس أن ينسبوا أي شخص إلى غير أبيه، ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من
انتسب إلى غير أبيه، وتوعده بالحرمان من الجنة. قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ الآية. وقال -صلى الله عليه وسلم-: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة رواه أبو داود في (سننه). وقال -صلى الله عليه وسلم-: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه الإمام أحمد في (مسنده) والبخاري ومسلم . ومن هذا يتبين للسائل أنه إذا نسب إلى أبيه شخصا ليس بابن له تحقيقا لرغبة من رغب في ذلك النسب كان شريكا لمن انتسب إلى غير أبيه في ارتكاب الذنب الكبير، وكلاهما داخل فيما تقدم من الوعيد بلعنة الله والحرمان من الجنة لإعانته إياه على منكر، أما المتوفى الذي نسب إليه ولد بعد وفاته فلا حرج عليه، ولا يصيبه من تعاونهما على النسبة الكاذبة وزر؛ لأنها ليست من
عمله وكسبه، وقد قال تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وقال: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وقال: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي قريب ليس ابن عمي -أخي أبي- ولكن من أقربائي، طلب من أن أنسبه إلى والدي المتوفى منذ زمن - رحمه الله والمسلمين- فأرجو إيضاح الحكم الشرعي في ذلك، والذنب المترتب بالنسبة إلى والدي، هل تلحقه ذنب فيما لو رضيت بأن أنسبه لنا؟ وبالنسبة لي شخصيا هل يلحقني ذنب، وبالنسبة للمنتسب؟
ج: كان التبني منتشرا في الجاهلية، ولقد تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الإسلام زيد بن حارثة حتى كان يدعى زيد بن محمد بدل زيد بن حارثة وكان الرجل ينتسب إلى غير أبيه، فلما جاء الإسلام أنكر ذلك وحرمه، فأوجب على الشخص أن ينتسب إلى أبيه دون من تبناه، وحرم عليه أن ينتسب إلى غيره، وحرم على الناس أن ينسبوا أي شخص إلى غير أبيه، ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من
انتسب إلى غير أبيه، وتوعده بالحرمان من الجنة. قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ الآية. وقال -صلى الله عليه وسلم-: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة رواه أبو داود في (سننه). وقال -صلى الله عليه وسلم-: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه الإمام أحمد في (مسنده) والبخاري ومسلم . ومن هذا يتبين للسائل أنه إذا نسب إلى أبيه شخصا ليس بابن له تحقيقا لرغبة من رغب في ذلك النسب كان شريكا لمن انتسب إلى غير أبيه في ارتكاب الذنب الكبير، وكلاهما داخل فيما تقدم من الوعيد بلعنة الله والحرمان من الجنة لإعانته إياه على منكر، أما المتوفى الذي نسب إليه ولد بعد وفاته فلا حرج عليه، ولا يصيبه من تعاونهما على النسبة الكاذبة وزر؛ لأنها ليست من
عمله وكسبه، وقد قال تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وقال: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وقال: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ماذا لو انتسب إلى جده ؟ - ابن عثيمين
- ما صحة قول من ينتسب إلى السلف الصالح فيقول أنا... - الالباني
- ما حكم من انتسب لغير أبيه وحصل على جنسية بلد... - ابن عثيمين
- توضيح الشيخ للفرق البين بين من ينتسب لجماعة ما... - الالباني
- باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه... - ابن عثيمين
- عاش في بيت خاله وانتسب إليه - اللجنة الدائمة
- حكم من انتسب إلى جده - ابن عثيمين
- ما حكم من ينتسب إلى جده دون أبيه.؟ - ابن عثيمين
- انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة - اللجنة الدائمة
- معنى من انتسب إلى أب غير أبيه في النار - اللجنة الدائمة
- من أعان من انتسب إلى غير أبيه شاركه في ا... - اللجنة الدائمة