إذا تبرع أحد بالصيام عن الكفارة لميت يكون الصيام متتابعا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15613 )
س: توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق ( مكة - الطائف ) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70% حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة: 1 - هل على والدي كفارة، وما هي؟ وهل هي على الميت أم على الحي؟ 2 - إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط؟ 3 - إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة : الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين؟ 4 - نحن أربعة إخوان وأختان، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة؟
5 - إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟ 6 - إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟ 7 - بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولاً: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. ثانيًا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا لم يتيسر العتق. ثالثًا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية. رابعًا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس
أو حيض أو مرض أو عذر يبيح الفطر كالسفر مثلاً لم ينقطع التتابع، ويواصل الصيام بعد زوال العذر من الأيام التي تليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق ( مكة - الطائف ) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70% حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة: 1 - هل على والدي كفارة، وما هي؟ وهل هي على الميت أم على الحي؟ 2 - إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط؟ 3 - إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة : الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين؟ 4 - نحن أربعة إخوان وأختان، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة؟
5 - إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟ 6 - إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟ 7 - بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولاً: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. ثانيًا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا لم يتيسر العتق. ثالثًا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية. رابعًا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس
أو حيض أو مرض أو عذر يبيح الفطر كالسفر مثلاً لم ينقطع التتابع، ويواصل الصيام بعد زوال العذر من الأيام التي تليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تتابع صيام كفارة اليمين - ابن باز
- الإطعام بدلاً عن الصيام في الكفارات - ابن باز
- إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل فهل لجماعته... - ابن عثيمين
- الصيام عن المتوفى لأداء كفارة القتل - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين هل تكون متتابعة ؟ - ابن عثيمين
- حكم من عليه صيام كفارة شهرين متتابعين وأفطر خلا... - ابن باز
- صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام... - اللجنة الدائمة
- الصيام عن الميت - اللجنة الدائمة
- حكم الصيام عن الميت - ابن باز
- إذا تبرع أحد بالصيام عن الكفارة لميت يكو... - اللجنة الدائمة