تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18375 )
س2: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحج على نفقة الحاكم - اللجنة الدائمة
- بيان القول في مقدار النفقة في الحج - ابن باز
- حكم نفقة الزوجة على زوجها - ابن باز
- حكم الحج من المال الذي ينفق منه على الوالدين - ابن باز
- ما ضابط النفقة التي تجب على الزوج لزوجته؟ - ابن عثيمين
- حكم ترك الزوج النفقة على الزوجة الأولى - ابن باز
- الحج على نفقة الغير هل يجزئ - اللجنة الدائمة
- هل الزوج ملزم بنفقات الحج لزوجته - اللجنة الدائمة
- حكم من حج على نفقة غيره - ابن باز
- هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحر... - اللجنة الدائمة
- تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر مع... - اللجنة الدائمة