بيان القول في مقدار النفقة في الحج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخت: خمرية سلمان بني من العراق تقول فيه: أنوي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وأملك مبلغاً من المال قدره ألف دينار، فما هو المبلغ المخصص لكي أؤدي فريضة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: ليس للحج مؤونة مخصصة، بل حسب الطاقة، يقول الله : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] والنبي ﷺ يقول لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً فإذا استطاع الرجل أو المرأة المئونة فعليهم الحج، والمئونة تختلف في كل زمان ومكان تختلف، فالرحيل من العراق إلى مكة له حال، والرحيل من أمريكا إلى مكة له حال، والرحيل من المغرب إلى مكة له حال، فعلى كل حال على المؤمن الحج إذا استطاع، إذا كان عنده من النفقة ما يكفي لذهابه وإيابه، ولنفقة من يبقى بعده في البيت من العوائل إذا استطاع ذلك حج، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وليس لهذا حد محدود، بل المطلوب القدرة على نفقة السيارة، أجرة السيارة أجرة الطائرة، نفقة الطريق النفقة في مكة، النفقة في الرجوع إلى غير هذا من توابع الحج، فإذا استطاع الرجل أو المرأة هذه النفقة فعليهما الحج، وإن لم يستطيعا فلا حج عليهما، والحمد لله.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: ليس للحج مؤونة مخصصة، بل حسب الطاقة، يقول الله : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] والنبي ﷺ يقول لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً فإذا استطاع الرجل أو المرأة المئونة فعليهم الحج، والمئونة تختلف في كل زمان ومكان تختلف، فالرحيل من العراق إلى مكة له حال، والرحيل من أمريكا إلى مكة له حال، والرحيل من المغرب إلى مكة له حال، فعلى كل حال على المؤمن الحج إذا استطاع، إذا كان عنده من النفقة ما يكفي لذهابه وإيابه، ولنفقة من يبقى بعده في البيت من العوائل إذا استطاع ذلك حج، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وليس لهذا حد محدود، بل المطلوب القدرة على نفقة السيارة، أجرة السيارة أجرة الطائرة، نفقة الطريق النفقة في مكة، النفقة في الرجوع إلى غير هذا من توابع الحج، فإذا استطاع الرجل أو المرأة هذه النفقة فعليهما الحج، وإن لم يستطيعا فلا حج عليهما، والحمد لله.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أداء الحج على نفقة شخص ما - ابن باز
- أيهما أفضل حج النافلة أم التبرع بنفقته للغير.؟ - ابن عثيمين
- حكم لزوم نفقة حج الوالدة على الولد وعندها مال - ابن باز
- من حج الفريضة هل الأفضل أن يتبرع بنفقة حج التطوع؟ - ابن باز
- الحج على نفقة الحاكم - اللجنة الدائمة
- حكم الحج من المال الذي ينفق منه على الوالدين - ابن باز
- إذا حج المرء بنفقة غيره وهو يستطيع أن يحج بن... - ابن عثيمين
- ما حكم الحج عن الكبير الذي لا يملك نفقة الحج؟ - ابن باز
- حكم من حج على نفقة غيره - ابن باز
- الحج على نفقة الغير هل يجزئ - اللجنة الدائمة
- بيان القول في مقدار النفقة في الحج - ابن باز