إذا طلق زوجته غير المدخول بها هل يأخذ أمها أو بنتها؟
اللجنة الدائمة
س2: فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها؟
ج: 2 يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج: 2 يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لها أخ من أبيها وأخ من أمها فهل لأخيها م... - اللجنة الدائمة
- امرأة عُقد عليها ثم مات من عُقد له عليها - ابن باز
- إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها هل تبين... - ابن عثيمين
- حكم نكاح من زوَّجَها زوجُ أمها أو أخوها لأمها - ابن باز
- زوجة الأب غير المدخول بها بالنسبة لأبنائه - اللجنة الدائمة
- هل من طلق امرأة قبل أن يدخل بها و تزوجها آخر... - ابن عثيمين
- حكم زواج البنت بغير رضا أمها - ابن باز
- إذا طلق غير المدخول بها فليس له رجعة إلا... - اللجنة الدائمة
- رجل دخل على امرأة ثم طلقها صارت أمها محرما له - ابن عثيمين
- إذا طلق زوجته هل يسلم على أمها؟ - اللجنة الدائمة
- إذا طلق زوجته غير المدخول بها هل يأخذ أم... - اللجنة الدائمة